الندوة العلمية: " أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ "
تنفيذا لبرنامج عمله لسنة 2024، يعقد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الندوة العلمية: " أثر التشريعات على الحد من جريمة الاتجار بالبشر ومدى قدرة الآليات الوطنية على التنفيذ "
وذلك يوم الخميس 18 نيسان/ابريل 2024 حضوريا في مقر المركز في بيروت من الساعة 10:00 ولغاية 14:00 من بعد الظهر (GMT+3) كذلك عبر الاتصال المرئي (منصة ZOOM) وتتناول الندوة المحاور العلمية التالية:
1- دور التشريعات الوطنية والاقليمية والدولية في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر (الايجابيات والسلبيات).
2- آليات التنفيذ والمواجهة (قضائية،امنية،اجتماعية) وتقييم فعاليتها وسبل تطويرها.
3- التعاون الاقليمي والدولي وآلياته ونقد تجربته.
4- الحلول والمقترحات.
يرأس الندوة ويدير اعمالها الدكتور موسى كرنيب / خبير دولي مقيم في مكافحة الإجرام المنظم وتمويل الإرهاب - استاذ القانون العام في الجامعة اللبنانية.
للراغبين بالمشاركة يرجى تسجيل البيانات عبر الرابط التالي: