رقم القرار:
806
رقم الدورة:
25
تاريخ القرار:
الخميس، 19 تشرين الثاني(نوفمبر)، 2009 ،،
المصطلحات:
المصطلح![]() |
المعنى القانوني |
---|---|
إجراءات التحكيم | الإجراءات التي يضعها المحكم أو التي تضعها هيئة تحكيم أو مؤسسة تحكيم أو ينصّ عليها القانون في إطار احترام المبادئ الأصولية للمحاكمات والتي يتمّ اعتمادها في تسوية النزاع المُحال إلى التحكيم. |
إيداع حكم التحكيم | تسليم أصل حكم التحكيم إلى أمانة (كتابة) المحكمة المختصّة التي تمّ التحكيم بدائرة قضائها بغرض حفظه أو إضفاء الصيغة التنفيذية عليه عند الاقتضاء. |
اتفاق التسوية | المصالحة التي تم التوصل إليها لحل النزاع والموقعة من الأطراف |
اتفاقية التحكيم | الاتفاق المُبرم بين طرفين أو أكثر بعد نشوء نزاع بينهما والقاضي بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم. |
اختصاص المحكَّم باختصاصه | صلاحية المحكم لتفحص ما قد يثار من دفع بعدم اختصاصه والبتّ في ذلك الدفع. |
استقلال شرط التحكيم | قيام شرط التحكيم بذاته رغم إدراجه ضمن بنود عقد متكامل بحيث أن بطلان ذلك العقد أو فسخه أو انفساخه لا ينسحب عليه ولا يؤثّر فيه ما لم يكن ذلك الشرط هو الدافع الجوهري إلى التعاقد أو ما لم يكن ذلك الشرط باطلاً بذاته. |
الأطراف | كل من قبِل أن يكون طرفا في التوفيق سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا |
الاتفاق اللاحق للنزاع على التوفيق | الاتفاق الذي يبرم بين أصحاب العلاقة القانونية على اللجوء إلى التوفيق والمصالحة في شأن نزاع قائم |
التحكيم | قضاء خاص بديل عن القضاء الرسمي يتمثّل في تسوية النزاعات من قبل مُحَكَّم أو هيئة تحكيمية تعيّن لهذا الغرض باتفاق الأطراف. |
التحكيم التصالحي | التحكيم الذي يجوز فيه، بتخويل من الطرفين، تسوية النزاع وفقاً لقواعد العدل والإنصاف. |
التحكيم الحر | التحكيم الذي يتولّى مُحَكَّم أو هيئة تحكيمية تنظيمه وضبط نظام الإجراءات الواجب اتباعها عند مباشرته ما لم يتّفق الأطراف على اتّباع نظام تحكيم معيّن. |
التحكيم الدولي (في مفهوم القانون الخاص) | التحكيم المتعلّق بنزاع قائم بين طرفين يوجد مقرّ أحدهما بالخارج ويهمّ مصالح تجارية ذات صبغة دولية. |
التحكيم الدولي (في مفهوم القانون العام) | وسيلة لتسوية النزاعات بين الدول بواسطة محكمين يقع اختيارهم من قبلها وذلك على أساس احترام القانون الدولي . (الفصل 37 من اتفاقية لاهاي المبرمة في 18 أكتوبر 1908 المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية) |
التحكيم الدولي الإجباري | التحكيم الذي تنصّ الاتفاقيات الدولية على وجوب اعتماده لتسوية ما قد ينشأ بين دولتين متعاقدتين من خلافات بشأن تفسير تلك الاتفاقيات الدولية أو بشأن تنفيذها. |
التحكيم القضائي | التحكيم الذي تباشره محكمة رسمية مخوّل لها من قبل أطراف النزاع بالبتّ في ذلك النزاع وفق قواعد العدل والإنصاف. |
التحكيم المؤسسي | التحكيم الذي تنظّمه مؤسسة متخصّصة في التحكيم. |
التحكيم المختلط | التحكيم في نزاع ناشئ بين دولة أو هيئة دولية من جهة وفرد أو شركة خاصة من جهة أخرى. |
التحكيم بين الزوجين | التحكيم الهادف إلى مصالحة زوجين متنازعين بواسطة حكمين، أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة. |
التحكيم عبر الإنترنت (التحكيم على الخط) | التحكيم الذي يتمّ عن طريق عرض الدعوى المحالة إلى التحكيم وتبادل الأطراف التقارير والمؤيّدات والدفوع بشأنها عبر شبكة الإنترنت. |
التحكيم عبر الوطني | التحكيم بشأن نزاع ناشئ بين متعاقدين مقيمين في دولتين مختلفتين اختارا الاحتكام في العقد المبرم بينهما لقانون دولة أخرى غير تلك التي أبرم فيها ذلك العقد. |