خارج الحدود |
مكان خارج الحدود الجمركية |
قوانين الجمارك |
خبير الأضرار |
الشخص المؤهّل للبحث فنّياً عن أسباب الأضرار وطبيعتها وحجمها وتقدير قيمتها. |
قوانين وأنظمة التأمين |
ختم رسمي |
هي الأختام المحدد رسمها وشكلها من الجهة المختصة أو القوانين المرعية الإجراء في كل دولة التي يستخدمها الكاتب بالعدل |
القوانين المنظمة لمهنة كتاب العدل (الموثقين) |
خدم المنازل |
من يعمل في الأعمال المنزلية داخل المنزل في خدمة صاحبه. |
قوانين العمل العربية - الجزء الأول |
خدم المنازل |
من يعمل في الأعمال المنزلية في خدمة صاحب المنزل |
قانون العمل العربي الاسترشادي |
خزينة الدولة |
مرفق عام للدولة يختصّ بمسك حساباتها وحسابات الهيئات المحلية العامة وسائر الأشخاص المعنوية العامة الأخرى وحفظ الأموال والقيم والسندات. |
قوانين المحاسبة والموازنة |
خط التنظيم |
الخط المعتمد من السلطة المختصّة الذي يحدّد نهايتي الطريق وتنظّم شؤون المباني على أساسه.
|
قوانين المقاولات والبناء |
خطاب الاعتماد |
هو الخطاب الذي يسلّمه البنك إلى العميل الذي يطلبه موجّهاً إلى فروعه ومراسليه ليدفعوا إلى العميل المبالغ التي يريدها في حدود المبلغ المذكور في هذا الخطاب. |
قوانين المصارف العربية |
خطاب الاعتماد الدائري |
هو خطاب الاعتماد الموجّه إلى عدّة فروع أو بنوك. |
قوانين المصارف العربية |
خطاب الاعتماد المؤبّد |
هو خطاب الاعتماد الذي يسبقه إخطار من البنك الذي أصدره إلى البنك الموجّه إليه مؤكّداً ما ورد فيه. |
قوانين المصارف العربية |
خطاب التعيين |
الوثيقة الرسمية التي تشهد بثبوت صفة رئيس المركز القنصلي والمتضمّنة بيان اسمه ولقبه ووضعه الوظيفي والدائرة القنصلية المحدّدة له في الدولة الموفد إليها. |
القوانين الدبلوماسية والقنصلية |
خطاب ضمان |
تعهّد يصدر من مصرف بناءً على طلب عميل له بدفع مبلغ معيّن أو قابل للتعيين لشخص آخر ولغرض معيّن. |
القانون التجاري الجزء الأول |
خيار التعيين |
حقّ إختيار المتعاقدين أو أحدهما محلّ العقد في مدة معلومة. |
القانون المدني العربي الموحد |
خيار الرؤية |
حقّ فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية محلّ العقد بسبب عدم رؤيته عند إنشاء العقد أو قبله. |
القانون المدني العربي الموحد |
خيار الشرط |
ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما من الخيار في فسخ العقد أو قبول إمضائه في مدة معلومة. |
القانون المدني العربي الموحد |
خيار العيب |
حقّ إرجاع محلّ العقد لعيب فيه ينقص من قيمته نقصاً ملحوظاً أو يصيره غير صالح لما أعدّ له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد. |
القانون المدني العربي الموحد |
خيانة الأمانة |
تصرّف الشخص لفائدته أو لفائدة غيره في مال منقول مملوك للغير بسوء قصد أو تصرّف فيه خلافاً للغرض الذي سلّم له من أجله. |
القانون الجزائي العربي الموحد - الجزء الثاني |