الدستور
صادر بتاريخ 03/08/2011م.
الموافق فيه 03 رمضان 1432هـ.
الإعلان الدستوري
معدل بموجب
التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012.
والتعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012.
والتعديل الدستوري رقم 3 لسنة 2012.
والتعديل الدستوري رقم 4 لسنة 2012.
والتعديل الدستوري رقم 5 لسنة 2013.
والتعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014.
والتعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014.
والتعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014.
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الوطني الانتقالي
إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011 الموافق 14 ربيع الأول 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، وفاء لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.
وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى- الدولة والشعب والعاصمة والدين واللغة*
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية وتضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي وتعتبر لغاتها لغات وطنية.
المادة 2- شعار الدولة ونشيدها الوطني*
يُحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
المادة 3- العلم الوطني*
يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية:
طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.
المادة 4- النظام السياسي*
تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي مدني ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.
المادة 5- أهمية الأسرة*
الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 6- المساواة أمام القانون*
الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى.
أضيف نص فقرة جديد إلى المادة 6 بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم 5 لسنة 2013، وهو التالي:
ولا يعد إخلالا بما ورد في أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين في التقاضي.
الباب الثاني
الحقوق والحُريات العامة
المادة 7- صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية*
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتلتزم بالانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.
المادة 8- ضمان تكافؤ الفرص وتوفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي*
تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
المادة 9- واجب الدفاع عن الوطن*
يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.
المادة 10- كفالة حق اللُجوء وعدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين*
تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة 11- حرمة المساكن والعقارات الخاصة*
للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، ورعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن.
المادة 12- حرمة حياة المُواطنين الخاصة*
لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.
المادة 13- حرمة وسرية المراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال*
للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادررتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.
المادة 14- كفالة حُرية الرأي والتعبير والبحث العلمي والصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر والتنقل والتجمع والتظاهر والاعتصام السلمي*
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.
المادة 15- كفالة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني*
تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني.
المادة 16- الملكية الخاصة*
الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.
الباب الثالث
نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
المادة 17- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت*
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.
المادة 18- أعضاء المجلس وانتخاب الرئيس ونائبيه*
• يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس.
• ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.
المادة 19- يمين رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت*
يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية: ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها)).
المادة 20- لائحة المجلس الوطني الانتقالي*
يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.
المادة 21- عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وغيرها*
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة التنفيذية، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة، كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضويتـه، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً.
المادة 22- إسقـاط العضـوية أو انتهائها*
لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته، ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.
المادة 23- مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت*
مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.
المادة 24- المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة*
• يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً - أو حكومة مؤقتة- يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
• رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسؤولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسؤولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة.
المادة 25- يمين رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة*
يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
المادة 26- مهام المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة*
يتولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
المادة 27- الميزانية العـامة للدولة*
تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون.
المادة 28- ديوان المحاسبة*
يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.
المادة 29- تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج وإقالتهم وقبول استقالتهم*
يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من المكتب التنفيذي، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
المادة 30- المؤتمر الوطني العام*
عدل نص المادة 30 بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012، وبموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012، وبموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم 3 لسنة 2012، وبموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم 4 لسنة 2012، وبموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم 5 لسنة 2013، وبموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014، وبموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014، ثم بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014، وأصبح على الوجه التالي:
1- يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقا لنص المادة (18) من هذا الإعلان، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
2- بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيسي بطرابلس، مدة لا تتجاوز تسعين يوما من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
أ- إصدار قانون خاص بإنتخاب المؤتمر الوطني العام.
ب- تعيين المفوضية العليا للانتخابات.
ت- الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
3- يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوما من إعلان التحرير.
4- يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
5- يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، وتؤول كافة اختصاصاته إلى المؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة المجلس ويتولى أصغر الأعضاء سنا أعمال مقرر الجلسة، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتستمر الحكومة الانتقالية في تيسير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة.
6- تصدر التشريعات عن المؤتمر الوطني العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في الموضوعات الآتية:
أ- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
ب- إعلان حالة الطوارئ ورفعها.
ت- إعلان الحرب وإنهائها.
ث- إقالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر.
ج- سحب الثقة من الحكومة.
ح- المصادقة على المعاهدات الدولية.
خ- التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.
د- التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة.
7- يكون التصويت على القوانين والعزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد من أعضاء المؤتمر الوطني العام.
8- لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة والعشرين عضوا، ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء، ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
9- فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
10-يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي:
أ- تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزارة حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
ب- إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور، وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية (الأمازيغ- الطوارق- التبو)
وتصدر قرارت الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور بأغلبية الثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية في الأحكام المتعلقة بهم، على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.
11- يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له[1].
12- بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
- فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستورا للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.
- وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائح الاستفتاء الأول.
- يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الدستور.
- تجري الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف مجلس النواب والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة.
- تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل مجلس النواب) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
- تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعى السلطة التشريعية الجديدة للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة مجلس النواب عليها، وفي أول جلسة لها يحل مجلس النواب وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
الباب الرابع
الضمانات القضائية
المادة 31- حق الدفاع*
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون.
المادة 32- استقلالية السُّلطـة القضائيـة وحظر إنشاء محاكم استثنائية*
السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
يُحظر إنشاء محاكم استثنائية.
المادة 33- حق التقاضي*
• التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
• يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة 34- الإلغاءات*
تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.
المادة 35- استمرار العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها*
يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة 36- إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة*
لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 37- النشر والنفاذ*
يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية
الموافق 03/08/2011 ميلادية
نشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 09/02/2012م.
RLY-LC-Ar_2011-08-03_00090_Dos00.gif

[1] وفقاً للتعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014، تعدل المادة 34 من مقترح لجنة فبراير المعتمد بمقتضى المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بمقتضى التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014، بحيث يضاف فقرة جديدة إلى المادة 34 ونصها على النحو الآتي:
- وإلى حين انتخاب رئيس الدولة (المؤقت) يمارس مجلس النواب (المؤقت) كافة الاختصاصات الواردة أعلاه باستثناء الاختصاصين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والتاسعة من المادة المشار إليها فتسندا إلى رئيس مجلس الوزراء.