قانون دستوري
صادر في 23 أيار سنة 1926
الدستور اللبناني وتعديلاته
معدل بموجب
القانون الدستوري تاريخ 17/10/1927
والقانون الدستوري تاريخ 08/05/1929
والقرار رقم 129 تاريخ 18/03/1943([1])
والقانون الدستوري تاريخ 09/11/1943
والقانون الدستوري تاريخ 07/12/1943
والقانون الدستوري تاريخ 21/01/1947
والقانون الدستوري تاريخ 22/05/1948([2])
والقانون الدستوري تاريخ 24/04/1976([3])
والقانون رقم 11 تاريخ 08/08/1990
والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/09/1990
تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني
الوثيقة تاريخ 22/10/1989
والقانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995
والقانون الدستوري رقم 687 تاريخ 13/10/1998
يلغي
القانون الدستوري تاريخ 05/10/1923 (صك الانتداب الفرنسي على لبنان)
والقرارات المتعلقة به
القرار رقم 55/ل.ر تاريخ 09/05/1932
والقرار رقم 56/ل.ر.تاريخ 09/05/1932
والقرار رقم 1/ل.ر تاريخ 04/01/1937
والقرار رقم 133/ل.ر تاريخ 06/10/1937
والقرار رقم 246/ل.ر تاريخ 21/09/1939
والقرار رقم 80/ل.ر. تاريخ 09/04/1941
والقرار رقم 129 تاريخ 18/03/1943
والقرار رقم 130 تاريخ 18/03/1943
والقرار رقم 464 تاريخ 10/11/1943
والقرار رقم 483 تاريخ 22/11/1943
الباب الاول
احكام اساسية
مقدمة الدستور
اضيفت هذه المقدمة بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21/9/1991،
أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور([4]) والمعترف بها دوليا.
ب - لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية([5]) وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة([6]) وملتزم مواثيقها([7]) والاعلان العالمي لحقوق الإنسان([8]). وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية([9])، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.
د - الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
ه - النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و - النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز - الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح - إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
ط - أرض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
ي - لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
الفصل الاول
في الدولة وأراضيها
المادة الاولى - حدود الدولة اللبنانية*
عدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي:
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا:
شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (أورنت) مارا بقرى معيصرة - حربعاتة - هيت - ابش - فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.
غربا: البحر المتوسط.
المادة 2 - التخلي عن الاراضي اللبنانية*
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية او التنازل عنه.
المادة 3 - تعديل حدود المناطق*
لا يجوز تعديل حدود المناطق الادارية الا بموجب قانون([10]).
المادة 4 - عاصمة لبنان*
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.
المادة 5 - العلم اللبناني*
عدل نص المادة 5 بموجب المادة الوحيدة من القانون الدستوري الصادر في 7/12/1943 على الوجه التالي:
العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر اقساما افقية تتوسط الارزة القسم الابيض بلون اخضر. اما حجم القسم الابيض فيساوي حجم القسمين الاحمرين معا. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الاحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الابيض.
الفصل الثاني
في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
المادة 6 - الجنسية اللبنانية*
ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون([11]).
المادة 7 - مساواة اللبنانيين أمام القانون*
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
المادة 8 - صيانة الحرية الشخصية*
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على احد او يحبس او يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون([12]) ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون([13]).
المادة 9 - حرية الاعتقاد واحترام جميع الاديان*
حرية الاعتقاد مطلقة([14]) والدولة بتأديتها فـروض الإجلال للّه تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن ايضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.
المادة 10 - حرية التعليم*
التعليم حرّ([15]) ما لم يخل بالنظام العام او ينافي الآداب او يتعرض لكرامة احد الاديان او المذاهب ولا يمكن ان تمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة، على ان تسير في ذلك وفاقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.
المادة 11 - اللغة الوطنية*
عدل نص المادة 11 بموجب المادة 2 من القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي:
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. اما اللغة الافرنسية فتحدد الاحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.
المادة 12 - حق تولي الوظائف العامة*
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون اليها.
المادة 13 - حرية ابداء الرأي والاجتماع*
حرية ابداء الرأي([16]) قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات([17]) كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
المادة 14 - حرمة المنزل*
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول اليه إلا في الاحوال والطرق المبيّنة في القانون.
المادة 15 - حماية الملكية*
الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون([18]) وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا.
الباب الثاني
السلطات
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 16 - السلطة المشترعة*
عدل نص المادة 16 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.
المادة 17 - السلطة الإجرائية*
عدل نص المادة 17 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور.
المادة 18 - إقتراح القوانين واقرارها*
عدل نص المادة 18 بموجب المادة 50 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ثم عدل بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقرّه مجلس النواب.
المادة 19 - المجلس الدستوري*
عدل نص المادة 19 بموجب المادة 50 من القانون الدستوري الصادر في17/10/1927 ثم عدل بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
ينشأ مجلس دستوري([19]) لمراقبة دستورية القوانين والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او الى عشرة اعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.
المادة 20 - السلطة القضائية*
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء وللمتقاضين الضمانات اللازمة.
اما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني([20]).
المادة 21 - أهلية الإنتخاب*
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في ان يكون ناخبا على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.
الفصل الثاني
السلطة المشترعة
المادة 22 - مجلس الشيوخ*
الغي نص المادة 22 بموجب المادة 50 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم وضع النص التالي، بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990:
مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ([21]) تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
المادة 23 -
الغي نص المادة 23 بموجب المادة 50 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
المادة 24 - تأليف مجلس النواب*
عدل نص المادة 24 بموجب المادة 2 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبموجب المادة 3 من القرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 ثم عدل مجددا" بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء([22])
اضيف النص التالي الى المادة 24 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990:
وإلى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب - نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج - نسبيا بين المناطق.
وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون([23]) والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.
المادة 25 - حل مجلس النواب*
عدل نص المادة 25 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في21/1/1947 على الوجه التالي:
إذا حلّ مجلس النواب وجب ان يشتمل قرار الحل على دعوى لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
الفصل الثالث
احكام عامة
المادة 26 - مركز الحكومة ومجلس النواب*
عدل نص المادة 26 بموجب المادة 3 من القانون الدستوري الصادر في17/10/1927 على الوجه التالي:
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.
المادة 27 - تمثيل النائب للأمة*
عدل نص المادة 27 بموجب المادة 4 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
عضو مجلس النواب يمثل الامة جمعاء ولا يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه.
المادة 28 - الجمع بين الوزارة والنيابة*
عدل نص المادة 28 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 على الوجه التالي:
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي او من أشخاص خارجين عنه او من كليهما.
المادة 29 - فقدان أهلية النيابة*
عدل نص المادة 29 بموجب المادة 6 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927على الوجه التالي:
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعيّنها القانون.
المادة 30 - الفصل في صحة نيابة النواب*
عدل نص المادة 30 بموجب المادة 7 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبموجب المادة 3 من القرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 ثم عدل مجددا" بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.
أضيف النص التالي الى المادة 30 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990،
تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ([24]).
المادة 31 - إجتماعات المجلس خارج المواعيد القانونية*
عدل نص المادة 31 بموجب المادة 8 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927على الوجه التالي:
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.
المادة 32 - مواعيد الاجتماعات*
عدل نص المادة 32 بموجب المادة 9 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927على الوجه التالي:
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الاول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد الى آخر السنة.
المادة 33 - إفتتاح وإختتام الاجتماعات*
عدل نص المادة 33 بموجب المادة 10 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبيّنة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.
المادة 34 - نصاب الاجتماعات*
عدل نص المادة 34 بموجب المادة 11 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927على الوجه التالي:
لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.
المادة 35 - علانية الجلسات*
عدل نص المادة 35 بموجب المادة 12 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة او خمسة من أعضائه وله أن يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.
المادة 36 - التصويت في المجلس*
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي او بطريقة القيام والجلوس الا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. اما فيما يختص بالقوانين عموما او بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.
المادة 37 - طرح الثقة بالحكومة*
عدل نص المادة 37 بموجب المادة 13 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبموجب المادة 2 من القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 على الوجه التالي:
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الأقل من ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.
المادة 38 - إقتراح القانون غير الموافق عليه*
عدل نص المادة 38 بموجب المادة 14 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن ان يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.
المادة 39 - ملاحقة النائب بسبب آرائه*
عدل نص المادة 39 بموجب المادة 15 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.
المادة 40 - ملاحقة النائب لإرتكابه جرما جزائياً*
عدل نص المادة 40 بموجب المادة 16 من القانون الدستوري الصادر في17/10/1927 على الوجه التالي:
لا يجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
المادة 41 - شغور مقعد في المجلس*
عدل نص المادة 41 بموجب المادة 17 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبموجب المادة 3 من القرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943، ثم عدل مجدداً بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في21/1/1947 على الوجه التالي:
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف.
المادة 42 - مهلة الانتخابات*
عدل نص المادة 42 بموجب المادة 18 من القانون الدستوري الصادر في17/10/1927 وبموجب المادة 3 من القرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943، ثم عدل مجددا" بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في21/1/1947 على الوجه التالي:
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.
المادة 43 - نظام المجلس الداخلي*
عدل نص المادة 43 بموجب المادة 19 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
للمجلس ان يضع نظامه الداخلي([25]).
المادة 44 - تجديد إنتخاب المجلس*
عدل نص المادة 44 بموجب المادة 20 من القانون الدستوري الصادر في17/10/1927 وبموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر اعضائه سنا ويقوم العضوان الاصغر سنا بينهم بوظيفة أمين. ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعد منتخبا.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الاول من كل عام، يعمد المجلس الى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه و نائب رئيسه، و في أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الاقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
المادة 45 - حق الاقتراع*
عدل نص المادة 45 بموجب المادة 21 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.
المادة 46 - حفظ النظام داخل المجلس*
عدل نص المادة 46 بموجب المادة 22 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
للمجلس دون سواه ان يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.
المادة 47 - تقديم العرائض*
عدل نص المادة 47 بموجب المادة 23 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
لا يجوز تقديم العرائض الى المجلس الا خطا ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية او دفاعية.
المادة 48 - تعويضات أعضاء المجلس*
عدل نص المادة 48 بموجب المادة 24 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
التعويضات التي يتناولها اعضاء المجلس تحدد بقانون([26]).
الفصل الرابع
السلطة الاجرائية
أولا: رئيس الجمهورية
المادة 49 - رئيس الدولة وإنتخابه*
عدل نص المادة 49 بموجب المادة 25 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 و بموجب المادة 3 من القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 و بموجب المادة 2 من القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 و بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 ، ثم عدل مجددا" بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ21/9/1990 على الوجه التالي:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لأحكام الدستور. يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته([27]).
ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح([28]).
كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد.
المادة 50 - حلف اليمين الدستوري*
عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الاخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
"احلف باللّه العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".
المادة 51 - إصدار القوانين*
عدل نص المادة 51 بموجب المادة 26 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 و بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفي احدا من التقيّد بأحكامها.
المادة 52 - عقد المعاهدات الدولية*
عدل نص المادة 52 بموجب المادة 27 من القانون الدستوري الصادر في17/10/1927 وبموجب المادة 3 من القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ21/9/1990 على الوجه التالي:
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 53 - صلاحيات رئيس الجمهورية*
عدل نص المادة 53 بموجب المادة 28 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.
2- يسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.
5- يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح اوسمة الدولة بمرسوم([29]).
9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون.
10- يوجّه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.
11- يعرض أي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
12- يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
المادة 54 - توقيع المراسيم*
عدل نص المادة 54 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990على الوجه التالي:
مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصّون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
اما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.
المادة 55 - طلب حلّ مجلس النواب*
عدل نص المادة 55 بموجب المادة 29 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبموجب المادة 4 من القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب الى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقا لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لأحكام الدستور.
المادة 56 - مهل إصدار القوانين المستعجلة*
عدل نص المادة 56 بموجب المادة 30 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمّت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. واذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.
المادة 57 - إعادة النظر بالقوانين*
عدل نص المادة 57 بموجب المادة 31 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.
وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.
المادة 58 - مشاريع القوانين المستعجلة*
عدل نص المادة 58 بموجب المادة 32 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به، ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 59 - تأجيل انعقاد مجلس النواب*
عدل نص المادة 59 بموجب المادة 33 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.
المادة 60 - مسؤولية رئيس الجمهورية*
عدل نص المادة 60 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى.
اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم او لعلّتي خرق الدستور والخيانة العظمى الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع اعضائه ويحاكم امام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى الى قاض تعيّنه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.
المادة 61 - كفّ يد رئيس الجمهورية*
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى
المادة 62 - خلو سدة الرئاسة*
عدل نص المادة 62 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
المادة 63 - مخصصات رئيس الجمهورية*
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون([30]) ولا تجوز زيادتها ولا انقاصها طيلة مدة ولايته.
ثانيا: رئيس مجلس الوزراء
المادة 64 - صلاحيات رئيس مجلس الوزراء*
عدل نص المادة 64 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990على الوجه التالي:
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية:
1- يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع([31]).
2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال([32]).
3- يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.
4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
5- يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها.
6- يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول أعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمّنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.
ثالثا: مجلس الوزراء
المادة 65 - صلاحيات مجلس الوزراء*
عدل نص المادة 65 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.
3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون([33]).
4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية اذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي او طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت الى حلّ المجلس في المرة الأولى.
5- يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته باكثرية الحضور. اما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حلّ مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.
المادة 66 - أهلية الوزراء ومهامهم ومسؤوليتهم*
عدل نص المادة 66 بموجب المادة 34 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
لا يلي الوزارة الا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة الا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.
يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة الى إدارته وبما خص به.
يتحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية.
المادة 67 - حضور الوزراء جلسات مجلس النواب*
عدل نص المادة 67 بموجب المادة 35 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
للوزراء ان يحضروا الى المجلس أنى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال ادارتهم.
المادة 68 - تقرير عدم الثقة*
عدل نص المادة 68 بموجب المادة 36 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير ان يستقيل.
المادة 69 - إستقالة الحكومة وإقالة وزير*
ألغي نص المادة 69 بموجب المادة 5 من القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929، ثم بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، حلّ النص التالي محل النص الملغى:
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
أ - إذا استقال رئيسها.
ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج - بوفاة رئيسها.
د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
هـ- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و - عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة.
3- عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
المادة 70 - إتهام الحكومة من قبل مجلس النواب*
عدل نص المادة 70 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990على الوجه التالي:
لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.
المادة 71 - محاكمة الحكومة*
عدل نص المادة 71 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990على الوجه التالي:
يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.
المادة 72 - كف يد رئيس مجلس الوزراء او الوزير المتهم*
عدل نص المادة 72 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يكفّ رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم اقامة الدعوى عليه او لوقف المعاملات القضائية.
الباب الثالث
في انتخاب رئيس الجمهورية وتعديل الدستور واعمال مجلس النواب*
أ- انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 73 - موعد انتخاب رئيس الجمهورية*
عدل نص المادة 73 بموجب المادة 38 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبموجب المادة 2 من القانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 على الوجه التالي:
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل او شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.
و إذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
المادة 74 - إنتخاب الخلف عند خلو سدة الرئاسة*
عدل نص المادة 74 بموجب المادة 39 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.
المادة 75 - صلاحيات المجلس الملتئم للإنتخاب*
عدل نص المادة 75 بموجب المادة 40 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او أي عمل آخر.
ب- في تعديل الدستور
المادة 76 - إعادة النظر بالدستور بطلب من رئيس الجمهورية*
عدل نص المادة 76 بموجب المادة 41 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب.
المادة 77 - إعادة النظر بالدستور بطلب من مجلس النواب*
عدل نص المادة 77 بموجب المادة 42 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يمكن أيضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل ان يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور.
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلّغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة اشهر وإذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصرّ المجلس عليه بأكثرية ثلاثة ارباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ إما إجابة المجلس الى رغبته او الطلب من مجلس الوزراء حله واجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فإذا أصرّ المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر.
ت- في أعمال مجلس النواب
المادة 78 - التصويت على مشروع تعديل الدستور*
عدل نص المادة 78 بموجب المادة 43 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه ان يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر. على أنه لا يمكنه أن يجري مناقشة او أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.
المادة 79 - الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور*
عدل نص المادة 79 بموجب المادة 44 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، على الوجه التالي:
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه أو ان يصوّت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلّق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار ان يطلب الى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوّت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضا.
الباب الرابع
تدابير مختلفة
أ- المجلس الأعلى
المادة 80 - المجلس الأعلى*
عدل نص المادة 80 بموجب المادة 45 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ21/9/1990 على الوجه التالي([34]):
يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او باعتبار القدمية اذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.
ب- في المالية
المادة 81 - فرض الضرائب العمومية*
عدل نص المادة 81 بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.
المادة 82 - تعديل الضريبة أو الغاؤها*
لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها إلا بقانون.
المادة 83 - تقديم الموازنة والإقتراع عليها*
كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.
المادة 84 - احداث نفقات جديدة*
عدل نص المادة 84 بموجب المادة 46 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927على الوجه التالي:
لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير أنه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.
المادة 85 - الاعتمادات الاستثنائية*
عدل نص المادة 85 بموجب المادة 47 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبموجب المادة الاولى من القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص.
أما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
المادة 86 - البت بمشروع الموازنة*
عدل نص المادة 86 بموجب المادة 48 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.
على أنه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.
المادة 87 - قطع الحساب*
عدل نص المادة 87 بموجب المادة 49 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
إن حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.
المادة 88 - القروض العمومية*
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.
المادة 89 - الإمتيازات*
لا يجوز منح أي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او أي احتكار إلا بموجب قانون([35]) وإلى زمن محدود.
الباب الخامس
أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الامم
المواد 90 - 92
ألغيت نصوص المواد 90-91-92- بموجب المادة 4 من القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.
المادة 93 -
ألغي نص المادة 93 بموجب المادة 2 من القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947.
المادة 94 -
ألغي نص المادة 94 بموجب المادة 4 من القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943.
الباب السادس
أحكام نهائية ومؤقتة
المادة 95 - إلغاء الطائفية*
عدل نص المادة 95 بموجب المادة 5 من القانون الدستوري الصادر في 09/11/1943، و بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني، وابدل بالنص التالي:
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:
أ - تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.
المواد 96 - 100
ألغيت نصوص المواد 96 و97 و98 و99 و100 بموجب المادة 2 من القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه.
المادة 101 - تاريخ إعلان الجمهورية اللبنانية*
ابتداء من أول ايلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل او تعديل آخر.
المادة 102 - إلغاء الأحكام المخالفة*
عدل نص المادة 102 بموجب المادة 6 من القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي:
ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.
اذيع في 23 آيار 1926
نشر هذا الدستور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1984 تاريخ 25/8/1926.
TempFile000.gif

[1] ان القرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 صادر عن المفوض السامي الفرنسي.
[2] ان القانون الدستوري الصادر في 22/5/48 يتعلق بتعديل مؤقت للمادة 49 و73 من الدستور.
[3] ان القانون الدستوري الصادر في 24/4/76 يتعلق بتعديل مؤقت للمادة 73 من الدستور.
[4] راجع المادة الاولى من هذا القانون الدستوري التي حددت حدود لبنان.
[5] بالنسبة لتصديق لبنان على ميثاق جامعة الدول العربية، راجع القانون تاريخ 9/4/1945.
[6] بالنسبة لتصديق لبنان على ميثاق الامم المتحدة، راجع القانون تاريخ 25/9/1945.
[7] تتمتع المواثيق الدولية المعطوف عليها صراحة في مقدمة الدستور بالقوة الدستورية (المجلس الدستوري، قرار رقم 2 تاريخ 10/5/2000).
[8] راجع الاعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة بتاريخ 10/12/1948.
[9] ان النظام البرلماني هو النظام القائم على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كون كل سلطة تمارس رقابتها على الاخرى.
[10] راجع المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري).
[11] راجع القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925، كذلك راجع القانون تاريخ 31/1/1946 المتعلقين بالجنسية اللبنانية.
[12] اي قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
[13] على سبيل المثال: قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. مع الاشارة الى ان هذه المادة تتماشى مع المبدأ القانوني العام "لا عقوبة من دون نص" المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون العقوبات.
[14] اي انه يحق لكل لبناني اعتناق الدين او المذهب الذي يشاء، كما له تغيير دينه او مذهبه بآخر.
[15] حرية التعليم تفيد عدم حصره بجهة واحدة سواء رسمية او خاصة، وتاليا يعتبر انشاء المدارس حرّ وكذلك التعددية في الكتاب المدرسي.
[16] كحرية الصحافة التي تعتبر مكفولة شرط التقيد بالقوانين المرعية الاجراء لاسيما قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962.
[17] راجع قانون الجمعيات العثماني تاريخ 3/8/1909. وكذلك نظم قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 في الباب الرابع منه مسألة تأليف النقابات المهنية حيث أعطى لارباب العمل والاجراء على السواء حق تأليف نقابة خاصة. وقد اعطى الاعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان تاريخ 10/12/1948 كل شخص الحق في انشاء نقابة او في الانضمام الى نقابات لحماية مصلحته (المادة 2 فقرة 4).
[18] راجع القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك).
[19] انشئ المجلس الدستوري بموجب القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993.
[20] اشترط قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 في المادة 537 منه وجوب صدور الحكم باسم الشعب اللبناني.
[21] لم تصدر حتى تاريخه اية نصوص متعلقة باستحداث مجلس للشيوخ.
[22] راجع القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب.
[23] المقصود "بهذا القانون" القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 وقد نشر في الجريدة الرسمية عدد 39 تاريخ 27/9/1990.
[24] انشئ المجلس الدستوري بموجب القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993.
[25] راجع النظام الداخلي تاريخ 18/10/1994 (النظام الداخلي لمجلس النواب).
[26] صدرت قوانين عدّة متعلقة بتعويضات ومخصصات اعضاء المجلس النيابي، منها: قانون تاريخ 14/10/1943 والقانون رقم 21 تاريخ 6/5/1987 والقانون رقم 35 تاريخ 28/10/1987 والقانون رقم 13 تاريخ 20/4/1988 والقانون رقم 2 تاريخ 27/3/1990 والقانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991.
[27] أضيفت الى المادة 49 من الدستور فقرة جديدة تتعلق بتمديد ولاية رئيس الجمهورية استثنائيا، وذلك بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995 التالي نصها: "لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998". ثم اضيفت فقرة اخرى جديدة تمدد ولاية رئيس الجمهورية بصورة استثنائية بموجب المادة الاولى من القانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004 التالي نصها: "لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007".
[28] راجع القانون الدستوري رقم 687 تاريخ 13/10/1998 الذي اضاف فقرة جديدة الى المادة 49 من الدستور والمنشور في باب التوثيق.
[29] راجع المرسوم رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام الاوسمة.
[30] صدرت قوانين عدة متعلقة بتعويضات ومخصصات رئيس الجمهورية، نذكر بعضا منها:
القانون رقم 21 تاريخ 6/5/1987 والقانون رقم 35 تاريخ 28/10/1987 والقانون رقم 13 تاريخ 20/4/1988 والقانون رقم 2 تاريخ 27/3/1990 والقانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991.
[31] بالنسبة للمجلس الاعلى للدفاع، راجع القانون رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني - الباب الاول الفصل الثاني).
[32] راجع التعميم رقم 11/2014 تاريخ 4/4/2014 والتعميم رقم 27/2020 تاريخ 11/08/2020 حول التقيد بأحكام المادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة.
[33] راجع القانون رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
[34] - راجع القانون رقم 11/90 تاريخ 8/8/1990 المتعلق بتحديد العدد المعتمد لاحتساب النصاب.
- راجع القانون رقم 13 تاريخ 18/8/1990 المتعلق باصول المحاكمات امام المجلس الاعلى.
[35] راجع القانون رقم 2511 تاريخ 20/3/1924 (قانون اعطاء الامتيازات).