دستور
صادر بتاريخ 11/11/1962م.
الموافق فيه 14 جمادي الثاني 1382هـ.
دستور دولة الكويت
معدل بموجب
الامر الاميري تاريخ 03/07/1986 [1]
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
رغبة في استكمال اٍسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز،
وإيماناً بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية،
وسعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من إعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن وإستقراره.
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الإنتقال.
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.
صدقنا على الدستور وأصدرناه:
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
المادة الأولى- سيادة الدولة*
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية.
المادة 2- مصادر التشريع*
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
المادة 3- لغة الدولة الرسمية*
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 4- توارث الامارة*
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد.
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
المادة 5- علم الدولة*
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
المادة 6- نظام الحكم*
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
المادة 7- دعامات المجتمع*
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
المادة 8- تكافؤ الفرص*
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 9- أهمية الاسرة*
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
المادة 10- رعاية النشء*
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
المادة 11- التأمين*
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة 12- صيانة التراث الاسلامي والعربي*
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.
المادة 13- التعليم*
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.
المادة 14- البحث العلمي*
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
المادة 15- العناية بالصحة العامة*
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
المادة 16- المقومات الاساسية لكيان الدولة الاجتماعي*
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
المادة 17- حماية الاموال العامة*
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
المادة 18- صيانة الملكية الخاصة*
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.
المادة 19- مصادرة الاموال*
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.
المادة 20- أسس الاقتصاد الوطني*
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
المادة 21- الموارد والثروات الطبيعية*
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة 22- تنظيم العلاقات المهنية والايجارية*
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها.
المادة 23- تشجيع التعاون والادخار*
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
المادة 24- الضرائب والتكاليف العامة*
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
المادة 25- الكوارث والمحن العامة*
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
المادة 26- الوظيفة العامة*
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
المادة 27- الجنسية الكويتية*
الجنسية الكويتية يحددها القانون.
ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.
المادة 28- الابعاد*
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.
المادة 29- المساواة أمام القانون*
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
المادة 30- كفالة الحرية الشخصية*
الحرية الشخصية مكفولة.
المادة 31- عدم جواز تقييد الحرية*
لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
المادة 32- لا عقوبة بدون نص*
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
المادة 33- شخصية العقوبة*
العقوبة شخصية.
المادة 34- قرينة البراءة*
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
المادة 35- حرية الاعتقاد مطلقة*
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
المادة 36- حرية الرأي والبحث العلمي*
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة 37- حرية الصحافة والطباعة والنشر*
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 38- حرمة المساكن*
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 39- سرية الرسائل البريدية*
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة 40- إلزامية التعليم*
التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون.
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
المادة 41- الحق في العمل*
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
المادة 42- حظر العمل الاجباري*
لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.
المادة 43- تكوين الجمعيات والنقابات*
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.
المادة 44- تنظيم الاجتماعات العامة*
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
المادة 45- مخاطبة السلطات العامة*
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
المادة 46- حظر تسليم اللاجئين السياسيين*
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 47- تأدية الخدمة العسكرية*
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.
المادة 48- تأدية الضرائب والتكاليف العامة*
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
المادة 49- مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة*
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
الباب الرابع
السلطات
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 50- مبدأ فصل السلطات*
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
المادة 51- السلطة التشريعية*
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
المادة 52- السلطة التنفيذية*
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
المادة 53- السلطة القضائية*
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور.
الفصل الثاني
رئيس الدولة
المادة 54- الامير*
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.
المادة 55- سلطات الامير*
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.
المادة 56- مهام الامير*
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.
ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
المادة 57- اعادة تشكيل الوزارة*
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
المادة 58- المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء*
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.
المادة 59- تحديد الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية*
يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية.
المادة 60- اليمين القانونية للامير*
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
المادة 61- نائب الامير*
يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائباً يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري.
ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديداً لنطاقها.
المادة 62- الشروط الواجب توافرها في نائب الامير*
يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور. وان كان وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.
المادة 63- اليمين القانونية لنائب الامير*
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة "وأن أكون مخلصاً للأمير".
وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير.
المادة 64- الاحكام السارية على نائب الامير*
تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.
المادة 65- حق اقتراح القوانين والتصديق عليها*
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.
ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار.
ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.
المادة 66- اعادة النظر في مشروع القانون*
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه.
المادة 67- القائد الاعلى للقوات المسلحة*
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون.
المادة 68- الحرب الدفاعية والهجومية*
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.
المادة 69- الحكم العرفي*
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.
وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، بالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر.
المادة 70- ابرام المعاهدات*
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 71- اصدار مراسيم لها قوة القانون*
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
المادة 72- اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين*
يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 73- وضع لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة*
يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
المادة 74- الممثلين السياسيين*
يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقاً للقانون، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه.
المادة 75- العفو*
للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
المادة 76- أوسمة الشرف*
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقاً للقانون.
المادة 77- سك العملة*
تسك العملة باسم الأمير وفقاً للقانون.
المادة 78- مخصصات رئيس الدولة*
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المادة 79- اصدار القوانين*
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
المادة 80- تأليف مجلس الامة*
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
المادة 81- تحديد الدوائر الانتخابية*
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
المادة 82- أهلية الترشيح*
يشترط في عضو مجلس الأمة:
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
2- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
المادة 83- مدة مجلس الامة*
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107.
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم.
ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.
المادة 84- شغور مقعد في المجلس*
إذا خلا محل احد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
المادة 85- دور الانعقاد السنوي*
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز رفض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
المادة 86- دور المجلس العادي*
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
المادة 87- اجتماعات المجلس*
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
المادة 88- دور الانعقاد غير العادي*
يدعى مجلس الأمة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعى من أجلها إلا بموافقة الوزارة.
المادة 89- فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية*
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.
المادة 90- الاجتماعات خارج الاوقات الزمنية والمكانية*
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
المادة 91- اليمين القانونية لعضو مجلس الامة*
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
المادة 92- الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه*
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضاءه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.
المادة 93- تأليف اللجان*
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه.
المادة 94- علانية الجلسات*
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة 95- الفصل في صحة الانتخاب*
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضاءه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية.
المادة 96- الاستقالة من العضوية*
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
المادة 97- نصاب الاجتماعات*
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.
المادة 98- تقديم البرنامج الوزاري*
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
المادة 99- الاسئلة الاستيضاحية*
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
المادة 100- الاستجوابات*
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
المادة 101- مسؤولية الوزير الفردية*
كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
المادة 102- طرح الثقة*
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به.
ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.
وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
المادة 103- تصريف الاعمال*
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه.
المادة 104- خطاب افتتاح الدور السنوي*
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.
المادة 105- اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري*
يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير.
المادة 106- تأجيل الاجتماعات*
للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة 107- حل مجلس الامة*
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
المادة 108- تمثيل عضو المجلس للامة*
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
المادة 109- اقتراح القوانين*
لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين.
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 110- ابداء الآراء والافكار بحرية*
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
المادة 111- المساءلة الجزائية في غير حالة الجرم المشهود*
لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق.
كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
المادة 112- المناقشة في سياسة الحكومة*
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
المادة 113- ابداء الرغبات في المسائل العامة*
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة 114- تأليف لجان التحقيق*
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضاءه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
المادة 115- بحث العرائض والشكاوى*
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي بعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.
ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
المادة 116- تمثيل الوزارة في جلسات المجلس*
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
المادة 117- وضع اللائحة الداخلية ومضمونها*
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع.
المادة 118- حفظ النظام داخل مجلس الامة*
حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس.
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
المادة 119- مكافآت رئيس المجلس ونائبه وأعضائه*
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه.
وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي.
المادة 120- عدم الجمع بين العضوية وأية وظيفة عامة*
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة.
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة 121- عدم جواز شراء الاموال العامة او المشاركة في عضوية شركة*
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري
المادة 122- الاوسمة*
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
الوزارة
المادة 123- مهام مجلس الوزراء*
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.
المادة 124- مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء*
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص خلاف ذلك.
المادة 125- شروط تولية الوزارة*
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور.
المادة 126- اليمين القانونية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء*
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.
المادة 127- مهام رئيس مجلس الوزراء*
يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
المادة 128- سرية المداولات*
مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل.
وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقضي صدور مرسوم في شأنها.
المادة 129- استقالة رئيس مجلس الوزراء*
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.
المادة 130- مهام الوزير*
يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
المادة 131- حظر تولي الوزير أية وظيفة عامة أو مهنة حرة*
لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
المادة 132- الجرائم الواقعة من الوزراء واجراءات محاكمتهم*
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية.
المادة 133- المؤسسات العامة وهيئات الادارة البديلة*
ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البديلة بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.
الفرع الثانى
الشئون المالية
المادة 134- إلزامية الضرائب والرسوم والتكاليف العامة*
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون.
ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
المادة 135- تحصيل الاموال العامة*
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
المادة 136- عقد القروض العامة*
تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تفرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
المادة 137- فرض القروض والكفالات*
يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تفرض أو تكفل قرضاً وفقاً للقانون.
المادة 138- الحفاظ على املاك الدولة*
يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك.
المادة 139- السنة المالية*
السنة المالية تعين بقانون.
المادة 140- اعداد مشروع الميزانية السنوية*
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.
المادة 141- مناقشة الميزانية*
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
المادة 142- تخصيص الاعتمادات*
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.
المادة 143- انشاء ضريبة جديدة*
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.
المادة 144- اصدار الميزانية العامة*
تصدر الميزانية العامة بقانون.
المادة 145- جباية الايرادات وانفاق المصروفات*
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.
المادة 146- جباية الايرادات وانفاق المصروفات*
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
المادة 147- الحد الاقصى لتقديرات الانفاق*
لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
المادة 148- الاحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة*
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.
المادة 149- الحساب الختامي*
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.
المادة 150- الحالة المالية للدولة*
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية.
المادة 151- انشاء ديوان المراقبة المالية*
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.
المادة 152- استثمار موارد الثروة الطبيعية*
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
المادة 153- الاحتكار*
كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.
المادة 154- النقد*
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 155- تنظيم شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات*
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
المادة 156- الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية*
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية.
الفرع الثالث
الشئون العسكرية
المادة 157- سلامة الوطن*
السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.
المادة 158- تنظيم الخدمة العسكرية*
الخدمة العسكرية ينظمها القانون.
المادة 159- انشاء القوات المسلحة*
الدولة وحدها هي التي تنشىء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقاً للقانون.
المادة 160- التعبئة العامة والجزئية*
التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون.
المادة 161- انشاء مجلس اعلى للدفاع*
ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة وفقاً للقانون.
الفصل الخامس
السلطة القضائية
المادة 162- القضاء أساس الملك*
شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.
المادة 163- استقلالية القضاء*
لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.
المادة 164- ترتيب المحاكم وتبيان اختصاصاتها*
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
المادة 165- علانية جلسات المحكم*
جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.
المادة 166- حق التقاضي*
حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
المادة 167- مهام النيابة العامة*
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المدنيين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون.
المادة 168- المجلس الاعلى للقضاء*
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.
المادة 169- القضاء الاداري*
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون.
المادة 170- ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة*
يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.
المادة 171- وظائف القضاء الاداري والافتاء*
يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة 172- الخلاف على الاختصاص وتنازع الاحكام*
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.
المادة 173- الجهة القضائية المختصة للفصل في المنازعات الدستورية*
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.
الباب الخامس
أحكام عامة وأحكام مؤقته
المادة 174- تنقيح وتعديل الدستور*
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامها، أو بإضافة أحكام جديدة إليه.
فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65، 66 من هذا الدستور.
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.
المادة 175- عدم جواز تنقيح الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادىء الحرية والمساوة*
الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادىء الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصاً بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
المادة 176- عدم جواز اقتراح تنقيح صلاحيات الامير*
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.
المادة 177- عدم الاخلال بتطبيق المعاهدات والاتفاقات*
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
المادة 178- نشر القوانين في الجريدة الرسمية*
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون.
المادة 179- عدم رجعية سريان القوانين*
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.
المادة 180- عدم التعارض مع احكام الدستور*
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
المادة 181- عدم جواز تعطيل احكام الدستور*
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
المادة 182- نشر الدستور في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.
المادة 183- سريان العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 لتاريخ اجتماع مجلس الامة*
يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة.
صدر في قصر السيف في:
14 جمادى الثاني 1382هـ.
الموافق: 11 نوفمبر 1962م.
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
نشر دستور دولة الكويت في عدد خاص من الجريدة الرسمية تاريخ 12/11/1962م.
TempFile000.gif
مذكرة تفسيرية لدستور دولة الكويت
أولاً: التصوير العام لنظام الحكم
امتثالاً لقوله تعالى «وشاورهم في الأمر»، واستشرافاً لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله «وأمرهم شورى بينهم»، وتأسيساً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم، وبرغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى .... بهدى ذلك كله، وبوحي هذه المعاني جميعاً، وضع دستور دولة الكويت.
ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الأسرة تربط بينهم كافة، حكومةً ومحكومين. ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم. ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعاً، فنص ابتداءً على أن عرش الإمارة وراثي في أسرة المغفور له مبارك الصباح (مادة 4)، ثم نأى بالأمير عن أي مسألة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس (مادة 54) كما أبعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه (مادة 55) وهم المسؤولون عن الحكم أمامه (مادة 58) وأمام مجلس الأمة (المادتان 101 و102).
وتنبثق عن هذا الأصل الجوهري في الحكم الدستوري أمور فرعية متعددة أهمها ما يلي:
(1) – يلزم إصدار القانون المبين لأحكام وراثة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو صفة دستورية، فيعتبر بمجرد صدوره جزءاً متمماً للدستور فلا يعدل إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور. وقد التزمت المادة الرابعة هذا النهج، حتى لا تنوء الوثيقة الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة، وحتى تتاح دراسة هذه الاحكام التفصيلية الدقيقة في سعة من الوقت وروية من التفكير. لذلك نصت المادة المذكورة على أن يصدر القانون المنوه عنه خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور، واكتفت ببيان أسلوب الوراثة وأهم شروط ولي العهد.
(2) – يقتضي مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه، حلول المراسيم الاميرية محل الأوامر الاميرية، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة، أولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الأمة (مادة 4)، وثانيها لا يمارس بطبيعته إلا بأمر اميري وهو تعيين رئيس الوزارة وإعفاؤه من منصبه (مادة 56)، وثالثها وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس مؤقتاً، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، كل أو بعض صلاحياته الدستورية (مادة 61). وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الاميرية المقررة بالدستور، وقد حرصت بعض نصوص الدستور (كالمواد 66 و68 و69) على ذكر كلمة «بمرسوم» وذلك توكيداً للحكم المنوه عنه وبرغم كفاية نص المادة 55 في الدلالة عليه، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصوص أي شك في سريان حكم المادة 55 عليها كاملاً غير منقوص.
(3) – اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يلتمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو ولهما لما هو مقرر أصلاً من ان النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات، وأن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخباً من الشعب لبضع سنوات ومسئولاً أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص. كما أريد بهذا الانعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافى تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين. وليس يخفى أن الرأي إن تراخى والمشورة إن تأخرت، فقدا في الغالب أثرهما، وفات دورهما في توجيه الحكم والإدارة على السواء. على أن هذه الفضائل البرلمانية لم تنس الدستور عيوب النظام البرلماني التي كشفت عنها التجارب الدستورية، ولم تحجب عن نظره ميزة الاستقرار التي يعتز بها النظام الرئاسي. ولعل بيت الداء في علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسؤولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان، فهذه المسئولية هي التي يخشى أن تجعل من الحكم هدفاَ لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب، وتجعل من هذا الهدف سبباً رئيسياً للانتماء الى هذا الحزب أو ذاك، وليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساساً لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلاً من البرامج والمبادئ، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل. وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي الى مثل ذلك، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته. لذلك كله كان لا مفر من الاتعاظ بتجارب الدول الأخرى في هذا المضمار، والخروج بالقدر الضروري عن منطق النظام البرلماني البحت برغم أن نظام الإمارة وراثي.
وفي تحديد معالم ذلك النهج الوسط بين النظامين البرلماني والرئاسي، وتخير موضع دستور دولة الكويت بينهما، تتلاقى مشقة الاستخلاص النظري بمشقة وزن المقتضيات المحلية والواقع العملي، وأولاهما معضلة فقهية، وثانيهما مشكلة سياسية. وخير النظم الدستورية هو ذلك الذي يوفق بين هذين الأمرين، ويحل في آن واحد كلتا المعضلتين.
وقد عمل الدستور على تحقيق هذا التوفيق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي بالأسلوب المزدوج التالي:
أ – جعل الدستور حجر الزاوية في كفالة الاستقرار في الحكم متمثلاً في الأمور الآتية:
1 – كون نظام الإمارة وراثياً (كما سبق البيان).
2 – عدم النص على إسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة، والاستعاضة عن ذلك الأصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك إذا ما رأى مجلس الامة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (مادة 102)، وبشرط ألا يصدر قرار بذلك إلا بناء على استجواب وبعد الانتهاء من مناقشته، (والاستجواب لا تجوز مناقشته أصلاً إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تقديمه ما لم يوافق من وجه إليه الاستجواب على الاستعجال). ويجب أيضاً أن يكون قرار المجلس بعدم التعاون صادراً بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (فيما عدا الوزراء – مادة 101). فإن أمكن اجتياز هذه العقبات جميعاً وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه (والوزراء بالتالي) عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير، وإنما يكون الأمير حكماً في الأمر، إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة، وإن شاء احتفظ بالوزارة، وحل المجلس. وفي هذه الحالة إذا استمر رئيس الوزارة المذكورة في الحكم وقرر المجلس الجديد – بذات الأغلبية المنوه عنها – عدم التعاون معه اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس الجديد في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
ولا يخفى ما في هذه الضمانات من كفالة لاستقرار الوزارة في مجموعها، بل لعلها، من الناحية العملية، لا مندوحة من أن تؤدي الى ندرة استعمال هذا الحق البرلماني. كما أن رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الأمة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل، وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة، ليس من الصالح العام تحصينه أكثر من ذلك أو كفالة بقائه في الحكم الى أبعد من هذا المدى. وفي مقابل الضمانات المقررة لرئيس مجلس الوزراء على النحو السابق وجب النص على ألا يتولى مع الرئاسة أي وزارة، وهو أمر له أهميته من ناحية سير العمل الحكومي، وبمراعاة ضخامة أعباء رياسة الوزراء في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة.
3 – وضع قيود أيضاً على المسئولية السياسية الفردية للوزراء، بحيث لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته هو أو بطلب موقع من عشرة من أعضاء المجلس على الأقل (أي خمس الأعضاء)، وذلك إثر مناقشة استجواب على النحو المبين آنفاً في شأن رئيس مجلس الوزراء، مع التزام المواعيد السابق بيانها لمناقشة الاستجواب، ثم لإصدار قرار من المجلس في شأنه، وباشتراط موافقة أغلبية الأعضاء السابق بيانها كذلك. فإن صدر القرار على الرغم من كل هذه العقبات اعتبر الوزير معتزلاً منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة، وقدم استقالته وجوباً الى رئيس الدولة استيفاء للشكل القانوني (مادة 101). ولذلك لا يبقى هذا الوزير في منصبه ولو ارتأى رئيس الدولة حل مجلس الأمة والرجوع الى رأي الشعب. ومن المأمول باطمئنان أن يحول جو التعاون المنشود والذي حرص الدستور على تهيئة أسبابه، دون اللجوء الى هذا الإجراء الاستثنائي البحت، فالصالح العام هو رائد الوزير في الحكم، وهو كذلك رائد المجلس في الرقابة، فوحدة هذا الهدف كفيلة بضمان وحدة الاتجاه وتلاقي المجلس والحكومة، في تقدير صالح المجموع، على كلمة سواء.
4 – اقتضت ظروف الملاءمة ومراعاة واقع الكويت كذلك ألا يؤخذ على نحو مطلق بالقاعدة البرلمانية التي توجب أن يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان، ومن ثم تمنع تعيين وزراء من خارج البرلمان، وهي قاعدة ترد عليها استثناءات متفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية. لهذا لم يشترط الدستور أن يكون الوزراء أو «نصفهم على الأقل» من أعضاء مجلس الأمة، تاركاً الامر لتقدير رئيس الدولة في ظل التقاليد البرلمانية التي توجب أن يكون الوزراء قدر المستطاع من أعضاء مجلس الأمة. وفي ذلك أيضاً مراعاة لتلك الحقيقة الحتمية وهي قلة عدد أعضاء مجلس الأمة (وهم خمسون عضواً) تبعاً لعدد السكان، مما قد يتعذر معه وجود العدد الكافي من بين هؤلاء الأعضاء لسد حاجة البلاد من الوزراء اللازمين لحمل أعباء الدولة في هذه المرحلة التاريخية من حياتها، مع ضرورة احتفاظ المجلس ولجانه المتعددة. لذلك كله قررت الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور أن «يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الامة ومن غيرهم»، وبذلك يكون التعيين وجوبياً من الفئتين في ضوء الأصل البرلماني المذكور والتقاليد البرلمانية المنوه عنها. ومقتضى ذلك – كما سبق – التوسع قدر المستطاع في جعل التعيين من داخل مجلس الأمة. وإيراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الامة، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن «لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك» أو «أحد من الأسرة المالكة» يؤدي الى جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة. وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظراً لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات حرصاً على حرية هذه الانتخابات من جهة، ونأياً بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية. ويشفع لهذا الاستثناء في أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة الى الكويت بصفة خاصة كون الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولا تعيش في معزل عنه. كما يشفع له أيضاً كون عدد سكان دولة الكويت قد استلزم الأخذ بنظام المجلس الواحد. فلم يعد هناك مجلس ثان (مجلس شيوخ أو مجلس أعيان) يمكن لأعضاء البيت الحاكم الاسهام عن طريق التعيين فيه في شؤون الدولة العامة.
5 – ابتدع الدستور فكرة لا تخفى أهميتها برغم عدم مجاراتها لكمال شعبية المجالس النيابية، فقد نصت المادة 80 على أن «يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم»، وهو أمر كان لا مندوحة معه من ضابطين، أولهما وضع حد أعلى لعدد الوزراء، سواء كانوا وزراء عاديين أو وزراء دولة، وهو ما قررته العبارة الأخيرة من المادة 56 بقولها «لا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة»، وبهذا التحديد لا يكون هناك خوف من إغراق مجلس الأمة (وعدد أعضائه أصلاً خمسون عضواً) بأعضاء غير محددي العدد من الوزراء المعينين من خارج المجلس مما يخشى معه المساس بشعبية المجلس النيابي أو بأهمية قراراته. أما الضابط الثاني في التصويت على الثقة بأحدهم (المادة 101) أو على موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (المادة 102) ويشمل هذا الحظر الوزراء جميعاً ولو كانوا من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وحكمة هذا النص كذلك ما هو مقرر صراحة أو بحكم الواقع من تضامن الوزراء وتساندهم في مثل هذه المناسبة، فمنعهم من الاشتراك في التصويت في هذين الأمرين يدع مجال البت فيه كاملاً لأعضاء مجلس الأمة غير الوزراء.
6 – لم يقيد الدستور استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني كما فعلت بعض الدساتير البرلمانية، اكتفاء بالقيد التقليدي الهام الذي بمقتضاه إذا حل المجلس لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى، مع وجوب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية لحين اجتماع المجلس الجديد واجتمع فوراً كأن الحل لم يكن (المادة 107).
7 – في نصوص متفرقة من الدستور ترك مجال واسع لتصرف رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية دون رجوع سابق الى مجلس الامة أو دون الرجوع إليه كلية، ومثال ذلك اختيار نائب الأمير (المادة 61) وإعلان الحرب الدفاعية (مادة 68) وإعلان الحكم العرفي (مادة 69) وإبرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات (مادة 70)، والاستعاضة بثقة رئيس الدولة في تشكيل الوزارة عن حصولها على ثقة مجلس الأمة عقب كل تجديد لانتخابات هذا المجلس (مادة 98).
8 – يسند هذه الضمانات والنصوص جميعاً نص المادة 174 المقرر لضوابط تعديل الدستور، فقد اشترطت هذه المادة لإدخال أي تعديل على أحكام الدستور موافقة الأمير على مبدأ التعديل أولاً، ثم على موضوعه. وجعلت حق رئيس الدولة في هذا الخصوص «حق تصديق» بالمعنى الكامل لا مجرد حق اعتراض توقيفي كما هو الشأن في التشريعات العادية وفقاً للمادة 52 من الدستور. ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 174 في صراحة على استثناء حكمها من حكم المادة 52 المذكورة. بل وأضافت الفقرة الثالثة من المادة 174 أنه «إذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض» والرفض هنا شامل لحالتي حصوله من جانب الأمير أو من جانب مجلس الأمة. وبهذا الوضع لا يكون تعديل ما للدستور إلا برضاء الجهتين اللتين تعاونتا من قبل في وضعه الأمير والأمة، وعبرت عن هذا التراضي ديباجة الدستور عندما نصت على صدور الإرادة الأميرية بالتصديق عليه وإصداره «بناء على ما قرره المجلس التأسيسي».
ب – قدر الدستور – من الناحية الثانية – ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية.
وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخياً عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً. كما أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام. كما ان هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الامة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصداره قرار «بعدم الثقة» أو «بعدم التعاون». كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية البرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الامة أو ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية أحياناً حد الإسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصاً على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري.
ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في ان الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم – الى جانب حق الانتخاب السياسي – مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30و31و32و33و34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 37)، وحرية المراسلة (المادة 39)، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43)، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة (المادة 45). وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتماً الوعي السياسي ويقوي الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاماً لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول أمريكا اللاتينية، وما حرص الدستور على تجنيه وتجنيب الكويت أسبابه. وبتجاوب مع هذه المعاني كذلك ما لا يخفى من ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة، ذات الطابع البرلماني الواضح بل الغالب، بفترة تمرين على الوضع الجديد، يتبين خلالها ما قد يكون في هذا الوضع من توسعة أو تضييق. وهي ان تضمنت بعض التضييق فإن ذلك منطق سنة التطور، وفيه مراعاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية في الحكم وتمهيد لإعادة النظر في الدستور بعد السنوات الخمس الأولى من تطبيقه بنص الفقرة الأخيرة من المادة 174، وبالضوابط المنصوص عليها من تلك المادة. كما يدخل في الاعتبار من هذه الناحية ما عرفت به حكومة الكويت من حرص على مصالح المواطنين، وتجاوب مع اتجاهات الرأي العام واحاسيسه. ومن ناحية أخرى لا تزال الشعبية موفورة في أحكام الدستور بالقدر الكافي، فلمجلس الأمة ابتداءً حق ابداء ما يراه من ملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة (مادة 98)، وله في مواجهة رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق السؤال (مادة 99)، وحق الاستجواب (مادة 100)، وحق سحب الثقة من الوزراء فرادى (مادة 101)، وحق الاحتكام الى رئيس الدولة في كيان الوزارة بأسرها باعتبارها مسئولة بالتضامن أمام الأمير، والتزام رأي المجلس الجديد في شأن رئيس مجلس الوزراء اذا جدد تعيينه فظل رئيساً للوزارة بعد الانتخابات وانعقاد المجلس الجديد (مادة 102)، كل ذلك بالإضافة الى ما يرجى مع الزمن من تناقص عدد الوزراء الذين يعينون من غير أعضاء مجلس الأمة، ومن التجاوب واقعياً – كما سبق – مع اتجاهات المجلس المذكور وعدم الرغبة في مخالفة نظره ولو كانت لهذه المخالفة وسيلة شكلية في الدستور. وفي النهاية فالمسألة قبل كل شيء مسألة ملاءمة سياسية، تعبر عن واقع الدولة وتتخير أقدر الأصول النظرية على التزام الحد الضروري من مقتضيات هذا الواقع.
ثانياً – التفسير الخاص لبعض النصوص
في إطار التصوير العام السابق بيانه لأركان الحكم الدستوري لدولة الكويت، ووفقاً لما صاحب بعض النصوص من آراء أو مناقشات في خلال تحضيرها، تلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص:
المادة 1
نصت هذه العبارة على عدم جواز النزول عن سيادة الكويت، ويقصد بهذه العبارة تسجيل حرص الكويت على سيادته كأصل، ولكن هذا الأصل لا يتعارض مع ما هو متعارف عليه بين الدول من تبادل التجاوز عن بعض مظاهر ممارسة السيادة كالإعفاءات القضائية مثلاً لرجال السلك السياسي او لبعض القوات العسكرية التابعة لدول أجنبية او لهيئة دولية. أما التنازل عن ذات سيادة الدولة كلياً أو جزئياً فلا يجوز وفقاً لهذا النص الدستوري، وأي خروج عليه يعتبر خروجاً على الدستور أو تعديلاً له يستلزم اتباع الإجراءات المقررة في الدستور فيما يتعلق بتنقيحه. وقد استعمل في الفقرة الثانية من هذه المادة اصطلاح «وشعب الكويت» بقصد تسجيل أن للكويت كيانها السياسي المتميز منذ قرون مما يجعل من الكويتيين شعباً بالمعنى الدستوري، ولكنه جزء من الأمة العربية، فوجب ألا تدخل عليه أداة التعريف حتى لا يكون في هذا المزيد من التخصيص ما يجافي وحدة هذه الأمة الشاملة، ولذلك كان الاصطلاح المذكور أفضل من اصطلاح «الشعب الكويتي» وأكثر تجاوباً مع القومية العربية.
المادة – 2
لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن «دين الدولة الإسلام» بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية – بمعنى الفقه الإسلامي – مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تمشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل «والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، اذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ اذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات، والتأمين والبنوك، والقروض، والحدود، وما إليها. كما يلاحظ بهذا الخصوص أن النص الوارد بالدستور – وقد قرر أن «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» -إنما يحمل المشرع امانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه الى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلاً أو آجلاً، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور، إذا رأى المشرع ذلك.
المادة 5
اللفظ الوارد في هذه المادة عن «الأوسمة» يقصد به المعنى الواسع الذي يشمل كل ما يجري مجرى الأوسمة كالأنواط والنياشين والقلادات وما إليها. وهذا هو مدلول لفظ أوسمة الوارد كذلك في المادتين 76 و122 من الدستور.
المادة 6
(ومثلها المواد 51 و56 و57 و79 وغيرها). استعمل هنا لفظ «الأمة» ترديداً لعبارة المبدأ الديمقراطي القائل: «الأمة مصدر السلطات»، ودون مجافاة لكون الأمة – كما سبق في المادة الأولى من الدستور – أمة واحدة هي الأمة العربية، ومن ثم يكون المقصود بلفظ «الأمة» عند تخصيصها بدولة الكويت – كما هو الشأن في المادة 6 ومثيلاتها – أبناء الأمة العربية في إطار دولة الكويت، أي «الأمة العربية في الكويت».
المادة 9
إيراد عبارة «في ظلها» بهذه المادة ليس من مقتضاه عدم رعاية الأطفال الطبيعيين (أي غير الشرعيين)، وهم ضحية جريمة غيرهم – ولعلهم أولى برعاية الدولة نظراً لتخلي والديهم عنهم – وإنما جاء ذكر هذه العبارة مجاراة للأصل في الطفولة وهو شرعيتها، واحياء بما يؤثره المجتمع ويحرص عليه الدين من أن تكون الطفولة في ظل روابط الأسرة الشرعية.
المادة 16
تنص هذه المادة على أن «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون». ويلاحظ أن هذا النص إنما يحدد مكان المجتمع الكويتي من التيارات الاجتماعية والاقتصادية التي تتنازع العالم في العصر الحاضر، فقد حسم النص الأمر حيث جعل المقومات الأساسية للمجتمع المذكور ثلاثة، يكمل كل منها الآخر ويضبطه، الأول هو «الملكية» أي حق الفرد في أن يتملك، وهذه رخصة قانونية قد لا تتبلور فعلاً في تملك واقعي لكل الناس، او قد تتبلور عملاً في أي شيء مما يقبل التملك قل قدره أم كبر، وأياً كان نوعه او مصدره. ويكمل هذا الركن الأول ركن ثان هو «رأس المال»، ويقصد به حق كل فرد في جمع ما تملكه، وفي ادخاره او تنميته واستثماره. ومن ثم يجوز ان يتجمع الملك في صورة «رأس المال»، وهو ما تتميز به الديمقراطيات الغربية عن الديمقراطيات الشعبية المعروفة في دول الكتلة الشرقية. وبذلك يكون هذا اللفظ مكملاً للركن الأول ومانعاً من انحراف المجتمع الكويتي نحو الاشتراكية المتطرفة. على أن لفظ «رأس المال» لا يعني تلك الصورة المعيبة من رأس المال المتطرف أو المستغل، فليست هذه إلا انحرافاً برأس المال عن رسالته الاجتماعية، وهو انحراف حرصت المادة على شجبه بان جعلت «العمل» ركناً ثالثاً في المجتمع (يحد من غلواء رأس المال وتسلطه) وجعلت لكل من هذه الأركان الثلاثة – برغم كونها حقوقاً فردية – وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. ومعنى ذلك رعاية الدولة لرأس المال في إطار صالح المجتمع، ودون إسراف أو تسلط أو استغلال تأباه العدالة الاجتماعية. ومما تجب ملاحظته كذلك بصدد هذه المادة، أن النص فيها على أن لهذه الحقوق «وظيفة اجتماعية» لم يقصد به بالذات تحديد الملكية، بل قصد به تنظيم وظيفتها بما فيه صالح الجماعة الى جانب حق المالك، ومظاهر التنظيم الاجتماعي للملكية عديدة تهدف الى منع الإضرار لمصلحة المجموع او إساءة استعمال الحق، ومن أمثلة ذلك فرض تكاليف او ارتفاعات على رأس المال لصالح الدولة أو المجموع، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للضوابط المبينة بالمادة 18 من الدستور (أي في الأحوال التي يبينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط التعويض عنها تعويضاً عادلاً). ولهذا عندما أرادت بعض الدساتير إباحة تحديد الملكية الفردية بالذات أوردت مادة خاصة بذلك. هذا فضلاً عن أن موضوع تحديد الملكية الفردية إنما يثار خاصة بصدد ملكية الأراضي الزراعية في البلاد التي تعتبر هذه الأراضي أساس الاقتصاد الوطني، وليس هذا هو الحال في الكويت.
المادة 20
تكمل هذه المادة مجموعة المواد السابقة عليها ابتداء بالمادة 16 السالفة الذكر، وبصلة وثيقة مع تلك المادة بالذات. فالملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط، أحدهما خاص، والآخر عام. ولذلك حرصت المادة العشرون على توكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو «تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين»، ولقد أضيفت الى المادة وصف هذا التعاون بانه «العادل» حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر، والعدل هنا أنه أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما. فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد، فيوسع نطاق النشاط العام مثلاً في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلاً في الأمور التجارية وإشباع الحاجات العامة الجارية. والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له. وليس من المستطاع ان يسبقه الشارع الدستوري تحديد في هذا الشأن أكثر من ذلك التحديد المرن الذي ورد بالمادة المذكورة.
المادة 21
نصت هذه المادة على أن الدولة نقوم على حفظ الثروات الطبيعية وحسن استغلالها «بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، ويقصد بهذه العبارة أن تراعي الدولة في هذا الشأن أمرين معاً، أولهما ما قد يقتضيه أمن الدولة من قيود على كيفية الحفظ أو الاستغلال، وعلى من قد يعهد إليهم بهذا العمل أو ذاك، فقد يكون مورد الثروة وثيق الصلة بالدفاع أو الأمن العام في الحال أو مستقبلاَ، كما قد ينطوي على أسرار توجب اتخاذ بعض الضمانات الخاصة عند حفظه أو استغلاله. والأمر الثاني هو أن تراعي الدولة عند استغلالها لأي مصدر من مصادر الثروة أو مورد من مواردها دور هذا المصدر أو المورد في الاقتصاد الوطني في مجموعه، وبذلك يدخل ضمن المخطط العام للتنمية الاقتصادية، وهو مخطط له أهميته البالغة في اقتصاد الدولة مما يقتضي أن يصدر به قانون خاص، مجاراة لحكم هذه المادة والمادة 20 السالفة الذكر.
المادة 24
قررت هذه المادة أن «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة»، وبذلك شمل هذا الحكم كل الضرائب سواء كانت عامة أو محلية، وغير ذلك من التكاليف العامة كالرسوم وما يجري مجراها القانوني.
المادة 29
نصت هذه المادة على أن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، ثم خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها «لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف الى ذلك عبارة «أو اللون أو الثروة» -برغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان – وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد، فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة. كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.
المادة 31
نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم تعريض الانسان، الذي كرمه الله، للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، والمقصود بهذا الانسان هو الشخص البريء الذي لم تثبت بعد إدانته، فإن أدين بالطريق القانوني والقضائي المقرر كان الأمر عقاب مجرم، مما لا يعتبر تعذيباً أو حطاً بالكرامة. ولهذا العقاب ضماناته التي تنص عليها المواد 32 و33 و34 من الدستور. ولم يجد الدستور ضرورة للنص صراحة على حظر «العقوبات الوحشية» -برغم ورود هذا الحظر في الإعلان العالمي لحقوق الانسان – وذلك باعتبار هذا النوع من العقوبات لا مكان له أصلاً في المجتمع الكويتي ولا توجد مظنة تقريره مستقبلاً حتى يلزم النص على حظره. فسكوت الدستور بهذا الخصوص يؤكد أصالة حظر «العقوبات الوحشية».
المادة 33
نصت هذه المادة على كون «العقوبة شخصية»، وذلك تطبيقاً لقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».
المادة 35
تقرر هذه المادة «حرية الاعتقاد» مطلقة، لأنها ما دامت في نطاق «الاعتقاد» أي «السرائر» فأمرها الى الله ولو كان الشخص لا يعتقد في دين ما. فإن جاوز الأمر نطاق السرائر وظهر في صورة «شعائر» وجب أن تكون هذه الشعائر طبقاً للعادات المرعية وبشرط ألا تخل بالنظام العام أو تنافي الآداب. والمقصود بلفظ «الأديان» في هذه المادة الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية. ولكن ليس معنى ذلك على سبيل الالتزام منع الأديان الأخرى من ممارسة شعائرها كلها أو بعضها، إنما يكون الأمر في شأنها متروكاً لتقدير السلطة العامة في البلاد دون أن تتخذ لحريتها سنداً من المادة 35 المذكورة.
المادة 39
نصت هذه المادة على حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وكفالة سريتها ومنع «مراقبة الرسائل ....»، والمقصود بالرسائل في هذه العبارة الأخيرة كل ما سبق أن ذكرته المادة من أنواع المراسلة، بريدية كانت أو برقية أو هاتفية.
المادة 40
التعليم – بمقتضى هذه المادة – حق للكويتيين تكلفة الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، وهو، كسائر الحقوق والحريات العامة، محدود طبيعياً بإمكانيات الدولة ومدى طاقتها، كما أن النص على التزام هذا الحق حدود النظام العام والآداب إنما هو تحصيل حاصل (لا يخلو من النفع والتذكرة)، ذلك لأن الحقوق والحريات جميعها إنما تقوم داخل تلك الحدود. وقد تضمنت هذه المادة كذلك النص على أن «التعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون»، ولا ينبغي أن يتجاوز الالزام هذه المرحلة – وهي مرحلة في ذاتها متقدمة – لأن في هذا التجاوز مساساً بحرية الوالدين في توجيه أولادهم، فضلاً عن تعذر تقرير هذا الالزام للبنات في تلك السن وبمراعاة واقع تقاليدنا بهذا الخصوص. وحيث يكون الالزام يجب أن تكون كذلك مجانيته اذ لا يتصور مع الالزام تحميل ولي الأمر بالمصروفات الدراسية، وبذلك جاء حكم المجانية مكملاً للنص الخاص بالإلزام. أما موضوع المجانية في غير نطاق الالزام فأمر يختص بتنظيمه المشرع العادي وتفصله قوانين التعليم، وليس في هذا النص الدستوري ما يمنع البتة من أن تمتد المجانية الى كل مراحل التعليم الأخرى كما هو الحال الآن في دولة الكويت، وكما يرجى أن يبقى دوماً فيها.
المادة 41
النص في هذه المادة على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه» معناه ألا تصادر الدولة حرية الفرد في أن يعمل تاجراً مثلاً أو صانعاً أو غير ذلك، فهو الذي يختار لنفسه نوع عمله في ميدان النشاط الحر، دون أن يلزم مثلاً بنوع عمل والده أو جده، كما أن هذه الحرية تتعلق بنشاط الأفراد الخاص في المجتمع، ومن ثم لا شأن لها بأعمال الموظف في وظيفته العامة. ويلاحظ من ناحية أخرى أن هذه المادة لا تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن توفر له عملاً وإلا تعرضت للمسؤولية، وذلك لأن التزام الدولة بهذا الخصوص محدود بإمكانياتها، ولذلك قالت العبارة الأخيرة من المادة «وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين». كذلك تلتزم هذه الحرية – وغيرها من الحريات – بقيد عام لا يحتاج لنص خاص، وإن ورد النص عليه صراحة في المادة 49 من الدستور، وهو أن يراعي الناس في ممارسة ما لهم من حقوق وحريات النظام العام والآداب.
المادة 42
تقضي هذه المادة على أي صورة كانت للسخرة، ما لم يكن الجبر حالة من الحالات الاستثنائية التي يعينها القانون، ولا يكون تقرير هذه الحالات تشريعياً إلا «لضرورة قومية». ويجب في جميع الأحوال أن يكون العمل الجبري «بمقابل عادل». وبإسقاط أي من هذه الحدود يكون التشريع المقرر للإجبار قانوناً غير دستوري، كما أن النص على «القانون» كأداة لتعيين الأحوال الاستثنائية للعمل الإجباري – ومثله سائر النصوص الدستورية المشابهة – يجعل من غير الجائز دستورياً ان يتم هذا التعيين بأداة أخرى غير «القانون».
المادة 43
تقرر هذه المادة «حرية تكوين الجمعيات والنقابات» دون النص على «الهيئات» التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية، وذلك حتى لا يتضمن النص الدستوري الالزام بإباحة إنشاء هذه الأحزاب، كما أن عدم إيراد هذا الإلزام في صلب المادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد المستقبل لأجل غير مسمى ويمنع المشرع من السماح بتكوين أحزاب إذا رأى محلاً لذلك، وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه.
المادة 44
تحفظ هذه المادة لاجتماعات الناس الخاصة حريتها، فلا يجوز للقانون – ولا للحكومة من باب أولى – أن توجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطار أي جهة عنها مقدماً، كما لا يجوز لقوات الامن اقحام نفسها على تلك الاجتماعات. ولكن هذا لا يمنع الأفراد أنفسهم من الاستعانة برجال الشرطة، وفقاً للإجراءات المقررة، لكفالة النظام أو ما الى ذلك من أسباب. أما الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتها المعتادة في مكان معين لذلك، أو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلاً، فهذه على اختلاف صورها السابقة لا تكون إلا «وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وبشرط «أن تكون أغراض الاجتماع (أو الموكب أو التجمع) ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب». وتحديد المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينه وبين الاجتماع الخاص، أمر يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص.
ولا يخفى كذلك أن ضمانات «الاجتماع الخاص» التي نصت عليها هذه المادة لا تعني السماح باستغلال هذه الحرية لارتكاب جريمة او تآمر يحظره القانون، فهذه الحالة يضع لها القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية الاحكام اللازمة لضمان امن الدولة وسلامة الناس بما تتضمنه هذه الاحكام من عقوبات وإجراءات وقائية تحول دون ارتكاب الجريمة وتتعقب مرتكبها ولو كان شخصاً واحداً معتصماً بمسكنه، وليس اجتماعاً خاصاً في هذا المسكن.
المادة 50
قررت هذه المادة صراحة «مبدأ الفصل بين السلطات»، وبدلاً من تقريره دلالة من واقع الأحكام الخاصة بالسلطات العامة، وذلك دفعاً لكل خلاف أو جدل حول هذا المبدأ. وقد حظرت المادة نزول أي من السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور، والمقصود بصفة خاصة هو منع تنازل السلطة التشريعية عن كل اختصاصها أو بعضه للسلطة التنفيذية، بمعنى عدم جواز التنازل عن فئة من الأمور أو نوع من التشريعات أو الاختصاصات، مما يسمى تفويضاً بالسلطة، ولكن هذا النص لا يمنع السلطة التشريعية من أن تفوض الحكومة بتولي أمر معين بالذات ولظرف خاص بدلا ً من أن يتولاه المشرع بقانون، وفي هذه الحالة قد يبين هذا القانون بعض التوجيهات أو الأحكام الرئيسية التي يجب أن تلتزمها الحكومة في ممارسة هذا الحق، كما لا يتعارض نص هذه المادة مع «قوانين السلطة التامة» حيث تقتضي ضرورة استثنائية أن تعهد السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية بمواجهة أمر عام معين في جملته، كمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية مثلاً.
وحكمة الحظر المنصوص عليه في هذه المادة الرغبة في مقاومة ما لوحظ من ميل المجالس التشريعية أحياناً الى ترك مهمة التشريع في عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية مما يمس جوهر الشعبية في أخص شيء وأقربه لصميم السيادة وهو التشريع.
المادة 56
أشارت هذه المادة الى «المشاورات التقليدية» التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء، وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد وفي مقدمتها، رئيس مجلس الأمة، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد أن يستطلع رأيهم، ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي.
وبناء على هذه المادة يكون تعيين الوزراء وعزلهم بمرسوم أميري، وذلك على خلاف تعين رئيس مجلس الوزراء وعزله كما سبق. كذلك جعلت هذه المادة الحد الأعلى لعدد الوزراء «ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة». والالتزام بعدم تجاوز هذا الثلث معناه أن الحد الأعلى المذكور هو ستة عشر وزيراً نظراً لكون عدد وزراء مجلس الأمة خمسين عضواً. ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة، ولذلك بالذات وضعت كلمة «جميعاً» في الفقرة الأخيرة من المادة حيث تقول: «ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة». ويلاحظ كذلك أن هذا النص لا يمنع تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء (من بين الوزراء وضمن عددهم الدستوري) إذا طرأت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة 57
أوجبت هذه المادة تنحي الوزارة القائمة عن الحكم عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة، والمقصود بالفصل التشريعي الفترة التي تفصل بين انتخابات وأخرى لمجلس الأمة، سواء استكمل خلالها المجلس كل أدوار الانعقاد الأربعة العادية المقررة في الدستور (نظراً لكون مدة المجلس أربع سنوات وفقاً للمادة 83)، أو لم يستكملها بسبب حل المجلس قبل أجله الدستوري العادي.
وتنحي الوزارة وتشكيل وزارة جديدة – ولو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم أعضاء بالوزارة السابقة – أمر توجبه الأصول البرلمانية التي تذهب في هذا الشأن الى أبعد من ذلك المدى، اذ تقرر أن الوزارة الجديدة لا يستقر بها المقام – أو لا تعين أصلاً تعييناً نهائياً – إلا بعد الحصول على ثقة المجلس النيابي الجديد. وهذا أمر منطقي لأن تجديد الانتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل الى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقاً لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد. ولكن المادة 57 لم تصل في هذا المضمار البرلماني الى هذا الحد، واكتفت بمجرد إعادة تشكيل الوزارة على النحو الذي يرتئيه أمير البلاد، على أن يكون هذا التعيين نهائياً وغير معلق على إصدار قرار من المجلس بالثقة بالوزارة الجديدة. وأمير البلاد يراعي عند إعادة تشكيل الوزارة في هذه الحالة الأوضاع الجديدة في المجلس النيابي وما قد يقتضيه الصالح العام من تعديل في تشكيل الوزارة أو تغيير في توزيع المناصب الوزارية بين أعضائها.
كذلك يتيح هذا النص للأمير فرصة دستورية طبيعية لتجديد ثقته بالوزارة والوزراء إذا ما أدوا رسالتهم في الوزارة على النحو المرضي، أو لإحلال وزير جديد محل من لم يكن من الوزراء السابقين عند حسن ظن الأمير والأمة به، أو لوضع الوزير في منصب وزاري أكثر ملاءمة من منصبه السابق. وإتاحة هذه الفرصة للأمير، على هذا النحو الدستوري البرلماني الطبيعي، يكفي سموه مؤونة الالتجاء الى الوسائل الدستورية العنيفة كاستعمال حقه في إقالة الوزارة أو إعفاء بعض الوزراء من مناصبهم.
المواد 61 الى 64
هذه المواد خاصة بنائب الأمير، ولا يخفى أنه في حالة وجود «ولي عهد» للإمارة فإنه هو الذي سيكون بحكم مركزه هذا نائباً للأمير، ما دام لا يتعذر قيامه بهذه المهمة، فإن لم يكون مستطيعاً ذلك أو كان غائباً عن الإمارة طبقت المواد المنوه عنها في شأن نائب الأمير.
ويلاحظ أن للأمير الحق في تنظيم ممارسة صلاحياته الدستورية نيابة عنه أو تحديد نطاقها، وذلك في كلتا الحالتين، أي سواء ناب عنه ولي العهد أو شخص غيره.
المادة 69
بمقتضى هذه المادة يكون إعلان الاحكام العرفية بمرسوم، وذلك مراعاة لضرورات السرعة في عمليات الدفاع، ولكن هذا النص، وكل نص مماثل له في الدستور، لا يمنع رئيس الدولة والحكومة من أخذ رأي مجلس الأمة في الأمر مقدماً إذا سمحت الظروف بذلك، وهذا أمر متروك لتقدير الأمير وحكومته دون إلزام، بل لعل شعبية الحكم تحبذ مثل هذا الإجراء ما دام مستطاعاً.
كذلك اشترطت هذه المادة عرض مرسوم الحكم العرفي على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً، وهذه المدة هي الحد الأعلى لمهلة العرض، ولكن هذا لا يمنع من إجراء العرض قبل ذلك، بل إنه من المستحسن أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
المادة 70
تضمنت هذه المادة فقرة أخيرة لا يجوز بمقتضاها، في أي حال، أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية، وذلك درءاً لمخاطر السرية التي تبلغ حد التناقض بين ما خفي وما أعلن، وهو تناقض يتنافى مع الرقابة البرلمانية التي نصت عليها المادة المذكورة، كما يخالف الاتجاه الدولي في شأن تسجيل المعاهدات لدى منظمة الأمم المتحدة ليحتج بها في أعمال تلك المنظمة. أما السرية التي لا تتناقض مع شروط المعاهدة المعلنة، إنما تكملها وتعمل على تنفيذها، فلا يشملها الحظر في هذه المادة، بل لعل الضرورات والمصلحة العامة تقتضيها في بعض الأحيان.
المادة 78
ما تقرره هذه المادة من تعيين مخصصات رئيس الدولة بقانون عند توليه الحكم ولمدة حكمه يجعل هذا التقرير لا يناقش إلا مرة واحدة فور التولية، ثم يتكرر إدراج هذه المخصصات في الميزانيات السنوية للدولة دون العودة الى مناقشتها زيادة أو نقصاً.
ويلاحظ أن نائب الأمير (إذا لم يكن هو ولي العهد وله مخصصاته المقررة قانوناً) تحدد مخصصاته بواسطة الأمير وتصرف من مخصصاته، ولذلك لم تنص المادة المذكورة على كيفية تحديد مخصصات نائب الأمير.
المادة 82
أوردت هذه المادة الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة، ومن بينها شرط الجنسية الكويتية «بصفة أصلية وفقاً للقانون»، وبذلك يكون المرجع في تحديد معنى هذا الاصطلاح هو قانون الجنسية، وفيه تبين شروط الجنسية الأصلية، متميزة عن أحوال كسب الجنسية بطريق التجنس. وبهذا الحكم الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشح لعضوية مجلس الأمة أياً كانت المدة التي مضت – أو التي تمضي – على تجنسه. ومن ثم يكون الترشيح حقاً لأبناء هذا المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية ضمن حالات الجنسية بصفة أصلية، وهو الحكم الصحيح المعمول به في الدول المختلفة.
ويلاحظ أن التفريق بين الوطني الأصلي – أو الأصيل – والوطني بالتجنس، أمر وارد في الدساتير عامة في شأن ممارسة الحقوق السياسية، وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها. أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هذه المادة أو غيرها من مواد الدستور، وإنما يتولى بيانها قانون الانتخاب (بناء على إحالة من المادة 80 من الدستور التي تقول إن تأليف مجلس الأمة يكون «وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب»). وبذلك يصح لقانون الانتخاب أن يسمح للمتجنس بممارسة حق الانتخاب دون قيد (وهو أقل خطورة من حق الترشح أو العضوية)، كما يجوز له أن يقيد استعمال هذا الحق بمضي مدة على التجنس.
المادة 90
نص هذه المادة لا يمنع دستورياً من اجتماع المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، إذا دعت ضرورة لذلك ووفقاً لنظرية الضرورة وبشروطها القانونية المقررة.
المادة 92
نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن «يرأس الجلسة الأولى – لمجلس الامة – لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً»، ومقتضى هذا النص أنه إذا تخلف الأكبر سناً من بين الأعضاء تولى الرياسة أكبر الأعضاء الحاضرين.
المادة 98
أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعاً يناقش البرنامج جملةً وتفصيلاً، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسمياً للحكومة، وهي – كمسؤولة في النهاية أمام المجلس – لا بد وأن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور.
المادة 99
الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة، إنما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة. أما الهيئات التابعة لرياسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير دولة لشئون مجلس الوزراء. أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته. ومعلوم أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام الى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجواباً مما نصت عليه المادة 100 من الدستور.
المواد 101 و102 و103
تقرر المادة 101 اعتبار الوزير معتزلاً منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة به، وتوجب عليه أن يقدم استقالته فوراً، استيفاءً للشكل الدستوري، ومقتضى ذلك أن أي تصرف يصدر من الوزير المذكور، بعد صدور قرار عدم الثقة به، يعتبر بقوة الدستور باطلاً وكأن لم يكن، دون أن يطبق في هذه الحالة الحكم الوارد بالمادة 103 من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعين خلفه، وبذلك يعين فوراً وزير بدلاً منه أو يعهد بوزارته مؤقتاُ الى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد. أما رئيس مجلس الوزراء الذي يتكرر قرار عدم التعاون معه وفقاً للمادة 102 فلا مندوحة من تطبيق المادة 103 في شأنه حتى لا يكون هناك فراغ وزاري. والأغلبية المنصوص عليها في المادتين 101 و102 (وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء) مقتضاها أنه إذا كان عدد الوزراء من أعضاء مجلس الأمة عشرة مثلاً فالأغلبية اللازمة لسحب الثقة من الوزير هي أغلبية الأعضاء الأربعين غير الوزراء، أي واحد وعشرون صوتاً على الأقل.
المادة 113
نصت هذه المادة على أن لمجلس الأمة أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة المتضمن تعذر أخذها بالرغبة التي أبداها المجلس، والمقصود بهذا التعقيب أن يناقش المجلس الموضوع بالتفصيل الذي يراه وينتهي من هذه المناقشة الى تعقيب مكتوب يبعث به الى الحكومة دون أي إجراء آخر في هذا الشأن من جانب المجلس ما لم ير تحريك المسؤولية الوزارية على أساس نص آخر غير هذه المادة، كنص المادة 100 مثلاً الخاص بحق الاستجواب.
المادتان 121 و131
تحظر المادة 121 على عضو مجلس الأمة أن يعين – أثناء مدة عضويته – في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، وذلك بالمعنى الشامل لبلدية الكويت مثلاً وغيرها من الهيئات المحلية التي قد تنشأ في يوم من الأيام. والمحظور في شأن الشركات هو «التعيين» أثناء مدة العضوية، فإن كان التعيين سابقاً على العضوية النيابية فلا مانع دستورياً من الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة بعد الفوز بعضوية مجلس الأمة، لأن المادة لم تجعل من هذه الحالة حالة «عدم جمع» (كما هو الشأن في المادة 131 الخاصة بالوزراء) بل جعلتها حالة حظر مقيد بفترة معينة. وهذا التفريق في الحكم بين عضو مجلس الأمة والوزير منطقي لأن العضو لا يمارس سلطة تنفيذية وإنما يؤدي مهمة تمثيلية ورقابية، في حين يمارس الوزير تلك السلطة ويتولى رياسة العمل الإداري في وزارته، وبقدر السلطة يكون الحذر ويكون الحرص على دفع مظنة الانحراف بالنفوذ أو إساءة استعمال السلطة.
وبهذه الروح، وتحت ضغط واقع الكويت حيث للتجارة مكان الصدارة في أعمال المواطنين وحيث تتدخل الحكومة الى حد كبير في المشروعات وأوجه النشاط الاقتصادي، لزم تخفيف قيود العضوية في هذا الخصوص بحيث لا يمنع العضو من مزاولة مهنته الحرة أو عمله الصناعي أو التجاري أو المالي، كما لم يحظر عليه التعامل مع الدولة بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري، وذلك بمراعاة أن في هذه الاستثناءات من النظام الجبري القانوني ما يكفل عدم استغلال النفوذ وينفي مظنة الانحراف.
ولكل ذلك حظرت المادة 131 على الوزير – أثناء الوزارة – أن يتولى وظيفة عامة أو يزاول ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة (البلديات) أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ومن باب أولى أن يتولى رياسة مجلس الإدارة فيها. وكذلك منعته المادة المذكورة من أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة (بالمعنى الواسع الشامل للحكومة المركزية والهيئات المحلية والمؤسسات العامة) ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. ومنع مزاولة هذه الأمور – ولو بطريق غير مباشر – مقتضاه أنه لا يجوز للوزير أن يمارس هذه الأعمال بواسطة أشخاص يعملون باسمه أو لحسابه. ولكن هذا النص لا يمنع من أن تكون للوزير أسهم او سندات أو حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية مع ما تستتبعه هذه الشخصية من انفصال عن أشخاص المساهمين وحملة السندات والحصص، واتباع للإجراءات والضوابط القانونية المقررة من حيث إدارة الشركات، وتوزيع الأرباح، وخضوعها لرقابة الدولة.
المادة 125
حددت هذه المادة شروط الوزراء (بالإحالة في ذلك الى المادة 82)، ومن هذه الشروط شروط الجنسية الكويتية «بصفة أصلية»، وقد اقتصر هذا الحكم على الوزراء باعتبارهم أصحاب المناصب السياسية التي يرقى تنظيمها الى مستوى النصوص الدستورية. أما من عدا الوزراء من كبار الموظفين، كوكلاء الوزرات والوكلاء المساعدين، فليس الدستور مجال تحديد شروطهم كما فعل بالنسبة للوزراء، وإنما مجال ذلك هو قانون التوظيف العادي، ولهذا وردت المادة على النحو المذكور برغم ما ارتآه بعض الأعضاء من ضرورة مد الحكم الوارد في هذه المادة الى الوظائف المذكورة وما أبداه المجلس التأسيسي من ارتضاء لهذا الرأي.
المادة 136
تنص هذه المادة على أن «لا تعقد القروض العامة إلا بقانون، ويجوز بقانون كذلك أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً»، وتنظم العبارة الأولى الاقتراض والعبارة الثانية الإقراض أو الكفالة. وفي مدلول هذه العبارة الأخيرة يكون الإقراض أو الكفالة بقانون، سواء كان هذا القانون خاصاً بقرض معين لدولة معينة مثلاً، أو كان قانوناً ينظم مؤسسة مهمتها الإقراض وفقاً لأسس قانونية موضوعة كما هو الشأن بالنسبة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية مثلاً، كما لا يشمل إقراض الدولة موظفيها وفقاً لقانون التوظيف أو لقانون خاص بذلك.
المادتان 152 و153
تشترط هاتان المادتان أن يكون منح الالتزام والاحتكار بقانون، وهذا الحكم لا يسري إلا ابتداء من تاريخ العمل بالدستور أخذاً بمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه صراحة في المادة 179 من الدستور، وبذلك تعتبر صحيحة وتظل سارية كل الالتزامات والاحتكارات الممنوحة قبل التاريخ المذكور وفقاً للإجراءات القانونية التي كانت مقررة وقت منحها، إنما لا يجوز تجديدها أو تعديلها بعد ذلك التاريخ إلا بقانون. كما يلزم دستورياً توقيت مدة ما لم يسبق تحديده منها بزمن معين. ويسري هذا الحكم على جميع النصوص المماثلة كالمادة 136 التي سبق التنويه عنها.
المادة 167
مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة – على سبيل الاستثناء - «أن يعهد القانون لجهات الامن العام في نطاق الجنح بتولي الدعوى العمومية (بدلاً من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلاً)، وذلك «وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون». ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لأنها استثناء، والاستثناءات تجري في أضيق الحدود. كما يلزم أن يبين القانون «الأوضاع» المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة، وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الامن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك على حساب العدالة أو الحقوق والحريات.
المادة 169
وردت بهذه المادة عبارة «بواسطة غرفة أو محكمة خاصة»، والمقصود بالغرفة دائرة من دوائر المحكمة.
المادة 173
آثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين (واللوائح) الى محكمة خاصة يراعى في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة، بدلاً من ان يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين (واللوائح) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات فوفقاً لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكيلها الى جانب رجال القضاء العالي في الدولة، وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين، وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين.
في ضوء ما سبق من تصوير عام لنظام الحكم، ووفقاً لهذه الإيضاحات المتفرقة في شان بعض المواد على وجه الخصوص، يكون تفسير أحكام دستور دولة الكويت.
والله ولي التوفيق.
TempFile001.gif

[1] ألغي الامر الاميري المشار اليه اعلاه بموجب المادة 2 من الامر الاميري الصادر بتاريخ 2/6/1991م. المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4 تاريخ 9/6/1991م. ص.1.