أمر ملكي رقم أ/90
صادر بتاريخ 27/08/1412ه.
الموافق فيه 02/03/1992م.
بشأن إصدار النظام الأساسي للحكم*
معدل بموجب
الأمر الملكي رقم (أ/135) تاريخ 26/09/1427ه.
الأمر الملكي رقم (أ/256) تاريخ 26/09/1427ه.
بعون الله تعالى،
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية،
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها،
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثاً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ، ،
فهد بن عبد العزيز آل سعود
TempFile000.gif
النظام الأساسي للحكم
الباب الأول
المبادئ العامة
باسم الله الرحمن الرحيم
المادة الأولى- المملكة العربية السعودية*
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة 2- أعياد الدولة والتقويم*
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
المادة 3- علم الدولة*
يكون علم الدولة كما يلي:
أ- لونه أخضر.
ب- عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج- تتوسطه كلمة: (لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبداً.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
المادة 4- شعار ونشيد وأوسمة الدولة*
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
الباب الثاني
نظام الحكم
المادة 5- نظام الحكم في المملكة العربية*
أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
عدل نص الفقرة (ب) بموجب البند الأول من الأمر الملكي رقم (أ/256) تاريخ 26/09/1438ه وأصبح على الوجه التالي:
ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً ووليّاً للعهد من فرع واحد من ذريو الملك المؤسس.
عدل نص الفقرة (ج) بموجب البند الثاني من الأمر الملكي رقم (أ/135) تاريخ 26/09/1427ه وأصبح على الوجه التالي:
ج- تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة.
د- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
ه- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة 6- مبايعة الملك*
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة 7- أساس الحكم في المملكة العربية السعودية*
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله.
وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة 8- مقومات الحكم في المملكة العربية السعودية*
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث
مقومات المجتمع السعودي
المادة 9- الأسرة*
الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة 10- توثيق أواصر الأسرة ورعاية أفرادها*
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة 11- مقومات المجتمع السعودي*
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
المادة 12- الوحدة الوطنية*
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة 13- أهداف التعليم*
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
الباب الرابع
المبادئ الاقتصادية
المادة 14- ملكية واستغلال الثروات*
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة. وفقاً لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة 15- منح الامتياز أو الاستثمار*
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلاَّ بموجب نظام.
المادة 16- حرمة الأموال العامة*
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة 17- المقومات الأساسية للكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة*
الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة 18- كفالة الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها*
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة 19- حظر المصادرة العامة للأموال*
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة 20- فرض الضرائب والرسوم*
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
المادة 21- جباية الزكاة*
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة 22- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية*
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس
الحقوق والواجبات
المادة 23- حماية عقيدة الاسلام*
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة 24- إعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية للحجاج*
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة 25- الحرص على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية وتقوية العلاقات مع الدول الصديقة*
تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
المادة 26- حماية حقوق الإنسان*
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة 27- الضمان الاجتماعي والتشجيع على الأعمال الخيرية*
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة 28- تيسير مجالات العمل وسن الأنظمة*
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة 29- العناية العلوم والآداب والثقافة*
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة 30- توفير التعليم ومكافحة الأمية*
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة 31- الاعتناء بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية*
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة 32- المحافظة على البيئة*
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة 33- إنشاء القوات المسلحة*
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
المادة 34- واجب المواطن الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن*
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة 35- الجنسية العربية السعودية*
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة 36- توفير الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين*
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.
المادة 37- حرمة المساكن*
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة 38- العقوبة*
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة 39- التزامات وسائل الإعلام والنشر*
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة 40- عدم جواز مصادرة وسائل الاتصال*
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة 41- التزام المقيمين في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وتقاليدها*
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة 42- حق اللجوء السياسي*
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المادة 43- مجلس الملك ومجلس ولي العهد*
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
الباب السادس
سلطات الدولة
المادة 44- السلطات في الدولة*
تتكون السلطات في الدولة من:
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة 45- مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية*
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة 46- استقلالية القضاء*
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة 47- حق التقاضي*
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة 48- تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على القضايا المعروضة أمام المحاكم*
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة 49- اختصاص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم*
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة 50- تنفيذ الأحكام القضائية*
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة 51- تكوين المجلس الأعلى للقضاء وترتيب المحاكم واختصاصاتها*
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة 52- تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم*
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لما يبينه النظام.
المادة 53- ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته*
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة 54- ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام*
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة 55- قيام الملك بسياسة الأمة وبتطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة*
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة 56- رئاسة مجلس الوزراء*
الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقاً لهذا النظام.
المادة 57- تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء*
يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.
يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.
للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة 58- تعيين الوزراء ونواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة وإعفائهم من مناصبهم*
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أما رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة 59- أحكام الخدمة المدنية*
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا، والمعاشات التقاعدية.
المادة 60- القيادة الملك لكافة القوات العسكرية*
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط، وينهي خدماتهم، وفقاً للنظام.
المادة 61- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب*
يعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك.
المادة 62- اتخاذ الملك إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار*
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة 63- استقبال الملوك ورؤساء الدول وتعيين ممثليه لدىهم وقبول اعتماد ممثليهم*
يستقبل الملك، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة 64- منح الأوسمة*
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة 65- تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد*
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة 66- إنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة عند سفر الملك إلى الخارج*
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
المادة 67- إختصاص السلطة التنظيمية*
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة 68- إنشاء وحل مجلس الشوري*
ينشأ مجلس للشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضاءه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة 69- دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك*
للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة 70- إصدار الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات*
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة 71- نشر ونفاذ الأنظمة في الجريدة الرسمية*
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
الباب السابع
الشؤون المالية
المادة 72- إيرادات الدولة*
أ‌يبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب‌يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.
المادة 73- الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة*
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة 74- عدم جواز التصرف بأموال الدولة*
لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلاَّ بموجب النظام.
المادة 75- بيان أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين*
تبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس، والمكاييل، والموازين.
المادة 76- السنة المالية والميزانية*
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة 77- إعداد الحساب الختامي للدولة*
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة 78- ميزانيات الأجهزة*
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
الباب الثامن
أجهزة الرقابة
المادة 79- الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وعلى كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة*
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصه.
المادة 80- مراقبة الأجهزة الحكومية والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية*
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه.
الباب التاسع
أحكام عامة
المادة 81- عدم إخلال هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات*
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة 82- تعطيل أحكام هذا النظام*
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلاَّ أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة 83- تعديل النظام*
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
TempFile001.gif