دستور
صادر بتاريخ 27/08/1412 هـ
دستور المملكة الاردنية الهاشمية
يلغي:
الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 وتعديلاته
ومرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 وتعديلاته
معدل بموجب:
التعديل الدستوري لسنة 1954 تاريخ 24/02/1954
التعديل الدستوري لسنة 1955 تاريخ 12/10/1955
التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958
التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 23/08/1958
التعديل الدستوري لسنة 1960 تاريخ 27/01/1960
التعديل الدستوري لسنة 1965 تاريخ 01/04/1965
التعديل الدستوري لسنة 1973 تاريخ 05/04/1973
التعديل الدستوري لسنة 1974 تاريخ 09/11/1974
التعديل الدستوري لسنة 1976 تاريخ 05/02/1976
التعديل الدستوري لسنة 1984 تاريخ 09/01/1984
التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011
التعديل الدستوري لسنة 2014 تاريخ 28/08/2014
التعديل الدستوري لسنة 2016 تاريخ 03/05/2016
الفصل الاول
الدولة ونظام الحكم فيها
المادة الأولى- الدولة والشعب ونظام الحكم*
المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2- الدين واللغة*
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة 3- العاصمة*
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص.
المادة 4- الراية الأردنية*
تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية:- طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني
حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5- الجنسية الاردنية*
الجنسية الاردنية تحدد بقانون.
المادة 6- الحقوق والواجبات*
1- الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.
أضيف نص فقرة جديد برقم (2) إلى المادة (6) بموجب المقطع "أولاً" من المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وهو التالي:
2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
3-[1] تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين.
أضيف نص فقرة جديد برقم (4) إلى المادة (6) بموجب المقطع "ثانياً" من المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وهو التالي:
4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
أضيف نص فقرة جديد برقم (5) إلى المادة (6) بموجب المقطع "ثانياً" من المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011. وهو التالي:
5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.
الماده 7- الحرية الشخصية*
1- الحرية الشخصية مصونة.
أضيف نص فقرة جديد برقم (2) إلى المادة (7) بموجب المادة (2) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وهو التالي:
2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 8- تقييد الحرية*
ألغي نص المادة (8) بموجب المادة (3) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.
المادة 9- الإبعاد والإقامة*
1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة.
2- لا يجوز أن يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل[2] ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.
الماده 10- حرمة المساكن*
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
الماده 11- الإستملاك للمنفعة العامة*
لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
الماده 12- فرض القروض والمصادرة*
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون.
المادة 13- فرض التشغيل الالزامي*
لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:-
1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، او طوفان، أو مجاعة، أو زلزال أو مرض وبائي شديد للانسان أو الحيوان، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر.
2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها.
المادة 14- حرية الدين والعقيدة*
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للاداب.
الماده 15- حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة*
1- تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.
أضيف نص فقرة جديد برقم (2) إلى المادة (15) بموجب المقطع "أولاً" من المادة (5) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وهو التالي:
2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب.
ألغي نص الفقرة رقم (3) من المادة (15) بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (5) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
3-[3] تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
ألغي نص الفقرة رقم (4) من المادة (15) بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (5) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
4-[4] لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
ألغي نص الفقرة رقم (5) من المادة (15) بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (5) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
5-[5] يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
6-[6] ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.
الماده 16- حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية*
1- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2- للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات[7] والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات[8] والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها
المادة 17- حق مخاطبة السلطات العامة*
للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
المادة 18- سرية وسائل الاتصال*
ألغي نص المادة (18) بموجب المادة (7) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
المادة 19- تأسيس المدارس*
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.
المادة 20- إلزامية التعليم ومجانيته*
التعليم الاساسي[9] الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
المادة 21- تسليم اللاجئين السياسيين والمجرمين العاديين*
1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية.
2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين.
الماده 22- حق تولي المناصب العامة*
1- لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.
المادة 23- حق العمل*
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به.
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:
أ- اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب- تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر.
جـ- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ-خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و-تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
الفصل الثالث
السلطات - أحكام عامة
الماده 24- مصدر السلطات*
1- الأمة مصدر السلطات.
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
الماده 25- السلطة التشريعية*
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.
المادة 26- السلطة التنفيذية*
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور.
الماده 27- السلطة القضائية*
السلطة القضائية مستقلة[10] تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
القسم الأول
الملك وحقوقه
الماده 28- وراثة العرش*
عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبد الله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية :
أ- تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سناً ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، واذا توفي اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفى اخوة، على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه[11].
ب- اذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوة فالى اكبر ابناء اكبر اخوته فان لم يكن لاكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة.
جـ- في حال فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة ( ب ).
د- واذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
هـ- يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين.
و-لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص. ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى اتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ، فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية.
حـ- اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطاته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابة ويعين النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
ط - اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعاً يدعى حالاً الى الاجتماع لينظر في الامر.
ي- قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجلس الوصاية او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء.
ك- اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه.
ل- يشترط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية غير انه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
م- اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة في الحال الى الاجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً او انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
المادة 29- أداء القسم*
يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للأمة.
المادة 30- مسؤولية الملك*
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.
المادة 31- تصديق القوانين وإصدارها*
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها.
المادة 32- القائد الاعلى للقوات*
الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 33- إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات*
عدل نص المادة (33) بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958. ثم ألغي نص الفقرة الأولى منها بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 23/08/1958 "المنشور في العدد 1396 تاريخ 01/09/1958. وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 34- مجلس النواب والأمة والأعيان*
1- الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2- الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3- للملك ان يحل مجلس النواب.
أضيف نص فقرة جديد برقم (4) إلى المادة (34) بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 1974 تاريخ 09/11/1974 "المنشور في العدد 2523 تاريخ 10/11/1974. وهو التالي:
4- للملك ان يحل مجلس الاعيان أو يعفي احد اعضائه من العضوية.
المادة 35- تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم*
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36- تعيين أعضاء مجلس الاعيان*
الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.
المادة 37- الرتب المدنية والعسكرية والعملة*
1- الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة وألقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص.
2- تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون
المادة 38- العفو الخاص والعام وتخفيض العقوبة*
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39- حكم الاعدام*
لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه.
المادة 40- ممارسة صلاحيات الملك*
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة[12] يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
أضيف نص فقرة جديد برقم (2) إلى المادة (40) بموجب المقطع "ثانياً" من المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2016 تاريخ 03/05/2016 "المنشور في العدد 5396 تاريخ 05/05/2016. وهو التالي:
2- يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ- اختيار ولي العهد.
ب- تعيين نائب الملك.
ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية.
د- تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هـ- تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.
القسم الثاني
الوزراء
المادة 41- تأليف مجلس الوزراء*
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.
المادة 42- تولي منصب الوزارة*
ألغي نص المادة (42) بموجب المادة (10) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بنص جديد ثم عدل بموجب المادة (2) من التعديل الدستوري لسنة 2016 تاريخ 03/05/2016 "المنشور في العدد 5396 تاريخ 05/05/2016". وأصبح على الوجه التالي:
لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني.
المادة 43- أداء اليمين*
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة ".
المادة 44- أعمال محظورة على الوزير*
لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة.
المادة 45- صلاحيات مجلس الوزراء*
عدل نص الفقرة الأولى من المادة (45) بموجب المادة (2) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958". ثم بموجب المادة (2) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 23/08/1958 "المنشور في العدد 1396 تاريخ 01/09/1958". ثم بموجب المادة (2) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأصبح على الوجه التالي:
1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى.
2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
المادة 46- مهام الوزير*
يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
المادة 47- مسؤولية الوزير ورئيس الوزراء*
1- الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه.
2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة 48- قرارات مجلس الوزراء*
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
المادة 49- الأوامر الشفوية او الخطية*
اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
المادة 50- استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته*
ألغي نص المادة (50) بموجب المادة (12) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بنص جديد عدل بدوره  بموجب المادة (3) من التعديل الدستوري لسنة 2016 تاريخ 03/05/2016 "المنشور في العدد 5396 تاريخ 05/05/2016". وأصبح على الوجه التالي:
1- عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.
2- في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشکيل وزارة جديدة
المادة 51- المسؤولية امام مجلس النواب*
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.
المادة 52- حق التصويت*
لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين.
المادة 53[13]- جلسة الثقة*
1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.
2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة[14].
عدل نص الفقرة الثالثة من المادة (53) بموجب المادة (2) من التعديل الدستوري لسنة 1954 تاريخ 24/02/1954 "المنشور في العدد 1179 تاريخ 17/04/1954". وبموجب الفقرة (ب) من المادة (3) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958". وبموجب المقطع "أولاً" من المادة (13) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأصبح على الوجه التالي:
3- يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان.
أضيف نص فقرة جديدة برقم (4) إلى المادة (53) بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (13) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وهو التالي:
4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
أضيف نص فقرة جديدة برقم (5) إلى المادة (53) بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (13) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وهو التالي:
5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
أضيف نص فقرة جديدة برقم (6) إلى المادة (53) بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (13) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وهو التالي:
6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
المادة 54[15]- طرح الثقة*
عدل نص المادة (54) بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 1954 تاريخ 24/02/1954 "المنشور في العدد 1179 تاريخ 17/04/1954". وأصبح على الوجه التالي:
1- تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب.
2- اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل.
3- واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المادة 55- مقاضاة الوزراء*
ألغي نص المادة (55) بموجب المادة (14) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون.
المادة 56- حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة*
ألغي نص المادة (56) بموجب المادة (15) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
المادة 57- إيقاف الوزير المتهم من النيابة العامة عن العمل*
ألغي نص المادة (57) بموجب المادة (16) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
أضيف فصل جديد بعنوان (الفصل الخامس المحكمة الدستورية) بموجب المقطع "أولاً" من المادة (17) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، وهو التالي:
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية
المادة 58- إنشاء المحكمة الدستورية ومقرها ومدة العضوية فيها*
ألغي نص المادة (58) بموجب المادة (18) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 59- اختصاصات المحكمة الدستورية*
ألغي نص المادة (59) بموجب المادة (18) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60- حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة*
ألغي نص المادة (60) بموجب المادة (18) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:
أ- مجلس الأعيان
ب- مجلس النواب
ج- مجلس الوزراء
2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
المادة 61- شروط عضو المحكمة الدستورية*
ألغي نص المادة (61) بموجب المادة (18) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
ج-أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2-على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".
3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.
الفصل السادس[16]
السلطة التشريعية - مجلس الأمة
المادة 62- تأليف مجلس الامة*
يتألف مجلس الامة من مجلسين - مجلس الاعيان - ومجلس النواب.
القسم الأول
مجلس الأعيان
المادة 63- تأليف مجلس الاعيان*
يتألف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
المادة 64- شروط عضو مجلس الاعيان*
يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن.
المادة 65- العضوية في مجلس الاعيان*
عدل نص المادة (65) بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 1955 تاريخ 12/10/1955  تاريخ 12/10/1955 تاريخ 12/10/1955 "المنشور في العدد 1243 تاريخ 16/10/1955". وأصبح على الوجه التالي:
1- مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
2- مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه.
المادة 66- اجتماعات مجلس الاعيان*
1- يجـتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2- اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان.
القسم الثاني
مجلس النواب
المادة 67- تأليف مجلس النواب*
ألغي نص المادة (67) بموجب المادة (19) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:-
أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
ألغي نص الفقرة الثانية  من المادة (67) بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2014 تاريخ 28/08/2014 "المنشور في العدد 5299 تاريخ 01/09/2014". وأستعيض عنه بالنص التالي:
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
المادة 68- مدة مجلس النواب*
عدل نص الفقرة الأولى من المادة (68) بإضافة عبارة جديدة الى آخر نصها بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 1960 تاريخ 27/01/1960 "المنشور في العدد 1476 تاريخ 16/02/1960". فأصبح على الوجه التالي:
1- مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2- يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 69- انتخاب رئيس لمجلس النواب*
ألغي نص الفقرة الأولى من المادة (69) بموجب المادة (4) من التعديل الدستوري لسنة 2016 تاريخ 03/05/2016 "المنشور في العدد 5396 تاريخ 05/05/2016". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه.
2- اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.
المادة 70- شروط عضو مجلس النواب*
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71- الطعن بصحة النيابة*
ألغي نص المادة (71) بموجب المادة (20) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5396 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
المادة 72- الاستقالة*
يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها.
المادة 73[17]- حل مجلس النواب*
عدل نص المادة (73) بموجب المادة (2) من التعديل الدستوري لسنة 1974 تاريخ 09/11/1974 "المنشور في العدد 2523 تاريخ 10/11/1974". و بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 1976 تاريخ 05/02/1976 "المنشور في العدد 2605 تاريخ 07/02/1976". وبموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 1984 تاريخ 09/01/1984 "المنشور في العدد 3201 تاريخ 09/01/1984"، ثم ألغيت الفقرات (4 و5 و6) من المادة بموجب المادة (21) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ  29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فأصبح على الوجه التالي:
1- اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل.
2- اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
عدل نص الفقرة الثالثة من المادة (73) بموجب المادة (2) من التعديل الدستوري لسنة 1955 تاريخ 12/10/1955 "المنشور في العدد 1243 تاريخ 16/10/1955". وأصبح على الوجه التالي:
3- لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.
المادة 74- حل المجلس الجديد*
أضيف نص فقرة جديد برقم (2) إلى المادة (74) بموجب المادة (3) من التعديل الدستوري لسنة 1954 تاريخ 24/02/1954 "المنشور في العدد 1179 تاريخ 17/04/1954". ثم ألغي نص المادة (74) بموجب المادة (6) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958 ، وأستعيض عنه بنص جديد ثم ألغي بموجب المادة (22) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
القسم الثالث
أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75- حظر العضوية في مجلسي الاعيان والنواب*
1-[18] لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب:-
أ- من لم يكن اردنيا.
ب- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
جـ- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
د- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
هـ- من كان مجنوناً او معتوهاً.
و- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ألغي نص الفقرة الثانية من المادة (75) بموجب المقطع "ثالثاً" من المادة (23) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
أضيف نص فقرة جديد برقم (3) إلى المادة (75) بموجب المقطع "رابعاً" من المادة (23) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وهو التالي:
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
المادة 76- الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة*
مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب.
المادة 77- عقد الدورة العادية لمجلس الأمة*
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.
المادة 78- دعوة مجلس الامة الى الاجتماع*
1- يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول[19] من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
2- اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
عدل نص الفقرة الثالثة من المادة (78) بموجب المادة (4) من التعديل الدستوري لسنة 1954 تاريخ 24/02/1954 "المنشور في العدد 1179 تاريخ 17/04/1954". و بموجب المادة (3) من التعديل الدستوري لسنة 1955 تاريخ 12/10/1955 "المنشور في العدد 1243 تاريخ 16/10/1955و بموجب المادة (24) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأصبح على الوجه التالي:
3- تبدا الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
المادة 79- مراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش*
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
المادة 80- قسم اعضاء مجلسي الاعيان والنواب*
على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام ".
المادة 81- تأجيل جلسات مجلس الامة ومجلسي الاعيان والنواب*
1- للملك ان يؤجل باردة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
2- يجوز لكل من مجلسي الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي.
المادة 82- دعوة مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية*
1- للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة.
2- يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.
3- لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
المادة 83- الانظمة الداخلية*
يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها.
المادة 84- قانونية الجلسات والتصويت*
عدل نص الفقرة الأولى من المادة (84) بموجب المادة (5) من التعديل الدستوري لسنة 1954 تاريخ 24/02/1954 "المنشور في العدد 1179 تاريخ 17/04/1954".ثم ألغي بموجب المادة (25) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
2- تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح.
3- اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.
المادة 85- الجلسات العلنية والسرية*
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه.
المادة 86- وقف ومحاكمة أحد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب*
1- لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.
2- اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم.
المادة 87- حرية التكلم وابداء الرأي*
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.
المادة 88- شغور محل العضو*
عدل نص المادة (88) بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 1973 تاريخ 05/04/1973 "المنشور في العدد 2414 تاريخ 08/04/1973" ثم ألغي بموجب المادة (26) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
المادة 89- اجتماع المجلسين معاً*
ألغي نص الفقرة الأولى من المادة (89) بموجب المادة (27) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فانهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.
2- عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان.
عدل نص الفقرة الثالثة من المادة (89) بموجب المادة (7) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958". وأستعيض عنه بالنص التالي:
3- لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.
المادة 90- الفصل من عضوية أحد المجلسين*
لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره.
المادة 91- عرض مشروع القانون على المجلسين*
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.
المادة 92- المجلس المشترك*
اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
المادة 93- التصديق على القانون أو عدمه*
1-كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2- يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3- اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
4- اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.
فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.
المادة 94- القوانين المؤقتة*
عدل نص المادة (94) بموجب المادة (8) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958". ثم ألغي بموجب المادة (28) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-
أ- الكوارث العامة.
ب- حالة الحرب والطوارئ.
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.
المادة 95- اقتراح القوانين*
عدل نص المادة (95) بموجب المادة (9) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958". وأصبح على الوجه التالي:
1- يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
2- كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96- أسئلة واستجوابات موجهة الى الوزراء*
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.
الفصل السابع[20]
السلطة القضائية
المادة 97- إستقلالية القضاة*
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة 98- تعيين قضاة المحاكم النظامية والشرعية*
1- يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين.
أضيف نص فقرة جديد برقم (2) إلى المادة (98) بموجب المادة (29) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وهو التالي:
2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
أضيف نص فقرة جديد برقم (3) إلى المادة (98) بموجب المادة (29) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وهو التالي:
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.
المادة 99- أنواع المحاكم*
المحاكم ثلاثة أنواع :-
1- المحاكم النظامية.
2- المحاكم الدينية.
3- المحاكم الخاصة.
المادة 100- تعيين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها*
تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين[21].
المادة 101- المحاكم*
ألغي نص المادة (101) بموجب المادة (31) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
المادة 102- حق القضاء*
عدل نص المادة (102) بموجب المادة (10) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958". ثم بموجب المادة (2) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 23/08/1958 "المنشور في العدد 1396 تاريخ 01/09/1958". وأصبح على الوجه التالي:
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول.
المادة 103- المحاكم النظامية والشرعية*
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.
2- مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.
المادة 104- المحاكم الدينية*
تقسم المحاكم الدينية الى :-
1- المحاكم الشرعية.
2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى.
المادة 105- حق القضاء وفق القوانين الخاصة للمحاكم الشرعية*
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :-
1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
2- قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3- الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.
المادة 106- تطبيق احكام الشرع الشريف*
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف.
المادة 107- الاوقاف الاسلامية*
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.
المادة 108- مجالس الطوائف الدينية*
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 109- تأليف مجالس الطوائف الدينية*
1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشان مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشاة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
ألغي نص الفقرة الثانية من المادة (109) بموجب المادة (32) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
2- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.
المادة 110- المحاكم الخاصة*
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها.
الفصل الثامن[22]
الشؤون المالية
المادة 111- فرض الضرائب والرسوم*
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
المادة 112- مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية*
ألغي نص الفقرة الأولى من المادة (112) بموجب المادة (33) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.
2- يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
3- لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.
4- لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
5- لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.
المادة 113- استمرار الانفاق باعتمادات شهرية*
عدل نص المادة (113) بموجب المادة (11) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958". وأصبح على الوجه التالي:
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.
المادة 114- مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة*
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة 115- واردات الدولة*
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.
المادة 116- مخصصات الملك*
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.
المادة 117- منح الامتيازات المتعلقة باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة*
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.
المادة 118- الإعفاء من تأدية الضرائب والرسوم*
لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.
المادة 119- تشكيل ديوان المحاسبة*
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :-
ألغي نص الفقرة الأولى من المادة (119) بموجب المادة (34) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
الفصل التاسع[23]
مواد عامة
المادة 120- التقسيمات الادارية وتشكيلات دوائر الحكومة*
التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.
المادة 121- الشؤون البلدية والمجالس المحلية*
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة.
المادة 122- المجلس العالي*
ألغي نص المادة (122) بموجب المادة (35) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
2- للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
المادة 123- الديوان الخاص*
1- للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء.
2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
عدل نص الفقرة الثالثة من المادة (123) بموجب المادة (12) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958". وأصبح على الوجه التالي:
3- يصدر الديوان الخاص قراراته بالاغلبية.
4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
5- جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية.
المادة 124- قانون الدفاع*
اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة 125- إعلان الاحكام العرفية*
1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها.
2- عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة 126- تعديل الدستور*
1- تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك.
2- لا يجوز ادخال اي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته.
المادة 127- نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك*
ألغي نص المادة (127) بموجب المادة (2) من التعديل الدستوري لسنة 2014 تاريخ 28/08/2014 "المنشور في العدد 5299 تاريخ 01/09/2014". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.
2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
ألغي نص الفقرة الثالثة من المادة (127) بموجب المادة (6) من التعديل الدستوري لسنة 2016 تاريخ 03/05/2016 "المنشور في العدد 5396 تاريخ 05/05/2016". وأستعيض عنه بالنص التالي:
3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.
الفصل العاشر[24]
نفاذ القوانين والالغاءات
المادة 128- تأثير القوانين الصادرة بموجب الدستور*
ألغي نص المادة (128) بموجب المادة (36) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011". وأستعيض عنه بالنص التالي:
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة 129- الإلغاءات*
1- يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
2- يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات.
3- لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية اي قانون او نظام صدر بموجبهما او اي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور.
المادة 130- النشر والنفاذ*
يعمل باحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 131- التنفيذ*
هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور.
KJO-LC-Ar_1412-08-27_00090_AmrML00.jpg

[1]عدل ترقيم الفقرة (2) من المادة 6وأصبح (3) بموجب المقطع "أولاً" من المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[2] أضيفت عبارة "أو يمنع من التنقل" إلى الفقرة (2) من المادة (9) بموجب المادة (4) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011"المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه
[3] أعيد ترقيم الفقرة (2) من المادة 15 فأصبح (3) ، بموجب المقطع "ثالثاً"من المادة (5) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011"المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[4] أعيد ترقيم الفقرة (3) من المادة 15  فأصبح (4) بموجب المقطع"ثالثاً" من المادة (5) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011"المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[5] أعيد ترقيم الفقرة (4) من المادة 15  فأصبح (5) بموجب المقطع"ثالثاً" من المادة (5) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[6] أعيد ترقيم الفقرة (5) من المادة 15 فأصبح (6) بموجب المقطع"ثالثاً" من المادة (5) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[7] أضيفت عبارة "والنقابات" إلى الفقرة (2) من المادة (16) بموجب المادة (6) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد  5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[8] أضيفت عبارة "والنقابات" إلى الفقرة (3) من المادة (16) بموجب المادة (6) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد  5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[9] ألغيت كلمة "الابتدائي" من المادة (20) وأستعيض عنها بكلمة "الأساسي" بموجب المادة (8) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[10] أضيفت كلمة "مستقلة" إلى المادة (27) بموجب المادة (9) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[11] أضيفت عبارة "على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه" إلى آخر الفقرة (أ) من المادة (28) بموجب المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 1965 تاريخ 01/04/1965 "المنشور في العدد 1831 تاريخ 01/04/1965، فاقتضى التنويه.
[12]أضيفت عبارة "مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة" إلى الفقرة الأولى من المادة 40 ، بموجب المقطع "أولاً" من المادة الأولى من التعديل الدستوري لسنة 2016 تاريخ 03/05/2016 "المنشور في العدد 5396 تاريخ 05/05/2016. فاقتضى التنويه.
[13]أعيد ترقيم المادة (54) ليصبح (53) بموجب المقطع "ثالثاً" من المادة (13) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[14] أضيفت عبارة "ولا يحل المجلس خلال هذه المدة" الى الفقرة (2) من المادة 53  بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من التعديل الدستوري لسنة 1958 تاريخ 01/05/1958 "المنشور في العدد 1380 تاريخ 04/05/1958"، فاقتضى التنويه.
[15] أعيد ترقيم المادة (53) ليصبح (54) بموجب المقطع "ثالثاً" من المادة (13) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[16] أعيد ترقيم الفصل الخامس وأصبح الفصل السادس بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (17) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[17]ألغيت الفقرات (4 و5 و6) من المادة (73) بموجب المادة (21) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ  29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[18] ألغي نص البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (75) بموجب المقطع "أولاً" من المادة (23) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، وأستعيض عنه بنص جديد كما ألغي نص البند (و) بموجب المقطع "ثانياً" من ذات المادة وأعيد ترقيم البندين (ز) و(ح) الواردين فيها ليصبحا (و) و(ز) على التوالي. ثم أعيد وألغي نص البند (ب) بموجب المقطع "أولاً" من المادة (5) من التعديل الدستوري لسنة 2016 تاريخ 03/05/2016  "المنشور في العدد 5396 تاريخ 05/05/2016"، وأعيد ترقيم البنود من (ج) إلى (ز) الواردة فيها لتصبح من (ب) إلى (و) منها على التوالي بموجب المقطع "ثانياً" من ذات المادة،  فاقتضى التنويه.
[19] حذفت عبارة "تشرين الثاني" وأستعيض عنها بعبارة "تشرين الأول" بموجب المادة (4) من التعديل الدستوري لسنة 1954 تاريخ 24/02/1954 "المنشور في العدد 1179 تاريخ 17/04/1954"، فاقتضى التنويه.
[20]أعيد ترقيم الفصل السادس وأصبح الفصل السابع بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (17) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011"المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[21] ألغيت عبارة "محكمة عدل عليا" وأستعيض عنها بعبارة "قضاء إداري على درجتين" بموجب المادة (30) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[22] أعيد ترقيم الفصل السابع وأصبح الفصل الثامن بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (17) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[23] أعيد ترقيم الفصل الثامن وأصبح الفصل التاسع بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (17) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.
[24] أعيد ترقيم الفصل التاسع وأصبح الفصل العاشر بموجب المقطع "ثانياً" من المادة (17) من التعديل الدستوري لسنة 2011 تاريخ 29/09/2011 "المنشور في العدد 5117 تاريخ 01/10/2011"، فاقتضى التنويه.