عامل الإنتاج |
الأجير الذي يحدّد أجره على أساس كميّة العمل اليومي أو على أساس القطعة. |
قوانين العمل العربية - الجزء الثاني |
عدم الانفاق |
إمتناع الزوج عن الإنفاق عن زوجته أو تعذّر إستيفاء النفقة منه دون أن يكون له مال ظاهر أو أن يثبت إعساره |
وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية |
عدم المسؤولية |
حكم تصدره المحكمة إذا تبيّن لها أن المتّهم غير مسؤول قانوناً عن فعله أو كانت الأفعال المرتكبة لا تؤلّف جرماً. |
قوانين الإجراءات الجزائية العربية |
عدم قبول الطعن شكلاً |
ردّ الطعن لتقديمه خارج المدة القانونية أو عدم استكمال الشروط التي نصّ عليها القانون. |
قوانين الإجراءات المدنية العربية |
عرض الوفاء |
الشخص الذي يختاره المتعاقدان أو المحكمة لحلّ النزاع عن طريق التحكيم. |
قوانين الإجراءات المدنية العربية |
عريضة الدعوى |
الصحيفة التي يعرض فيها المدّعي دعواه وطلباته. |
قوانين الإجراءات المدنية العربية |
عزل الأموال عن مصدرها |
سلسلة العمليات والتحويلات المصرفية المتداخلة الهادفة إلى إبعاد الأموال عن مصدرها الأصلي وإدخال تعقيد على المساعي الرامية إلى تعقّب العلاقة القائمة بينها |
قوانين غسل الأموال |
عزل السجين |
وضعه في غرفة انفرادية داخل السجن استناداً لقرار قضائي وقتي في منع اتصاله بالغير أو اتصال الغير به ضماناً لحسن سير التحقيق. |
قوانين تنظيم المؤسسات العقابية |
عضو المركز القنصلي |
أي موظف قنصلي غير رئيس المركز القنصلي وأي مستخدم وأي عضو بطاقم الخدمة بالمركز القنصلي. |
القوانين الدبلوماسية والقنصلية |
عضو طاقم الطائرة |
شخص مكلّف من قبل المشغل بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران. |
قوانين النقل الجوّي |
عضو هيئة القيادة |
عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلّف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران. |
قوانين النقل الجوّي |
عقد إعادة التأمين |
عقد تحيل بموجبه شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى، تعرف شركة إعادة التأمين، كل أو جزء من المخاطر التي تعهّدت بتحمّل تبعاتها المالية تجاه زبائنها. |
قوانين وأنظمة التأمين |
عقد الأشغال |
عقد مقاولة بين شخصين أو أكثر أحدهم على الأقل جهة إدارية يتعهّد بمقتضاه الطرف المتعاقد مع الجهة الإدارية القيام بأداء عمل لقاء مقابل وفق أحكام العقد. |
التشريعات المنظمة للعقود الإدارية |
عقد التأمين |
عقد يبرم بين شخص يسمّى المؤمَّن له والمؤمَّن (بفتح الميم الثانية) وبين شخص آخر يسمّى المؤمِّن (بكسر الميم الثانية) أو شركة التأمين يلتزم بمقتضاه الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول خدمة مالية عند تحقُّق خطر معيّن على وجه الحصر، أو عند حلول أجل متّفق عليه بينهما، وذلك مقابل مبلغ معيّن يسمى قسط التأمين أو مقابل الاشتراك. |
قوانين وأنظمة التأمين |
عقد التأمين الجماعي |
العقد الذي يبرمه شخص معنوي مع شركة التأمين بغية التأمين على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفّر فيهم شروط محدّدة بالعقد لتغطية أخطار المرض أو غيرها من الأخطار التي تمسّ بسلامة الشخص أو المتعلّقة بالولادة. |
قوانين وأنظمة التأمين |
عقد التأمين على الأشخاص |
عقد يبرم بصورة جماعية أو فردية يشمل التأمين على الحياة وعلى الحوادث والأمراض التي تصيب الأشخاص، يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يقدّم، عند تحقّق الخطر، خدمات مالية يحدّد أطراف العقد طبيعتها ومبالغها. |
قوانين وأنظمة التأمين |
عقد التأمين على المرض |
عقد تلتزم بمقتضاه شركة التأمين بأن تقدم عند مرض الطرف المتعاقد معها أو مرض كل طرف ثالث معيّن من قبله خدمات نقدية أو عينية لتغطية الخسائر والمصاريف المترتّبة عن المرض كلياً أو جزئياً. |
قوانين وأنظمة التأمين |
عقد التأمين على الوفاة |
عقد تلتزم بمقتضاه شركة التأمين عند وفاة المؤمِّن بدفع مبلغ مالي لمستفيد يحدّده المؤمَّن له في العقد. |
قوانين وأنظمة التأمين |
عقد التحكيم |
اتفاق شخصين أو أكثر على حلّ نزاع بينهما قابل للصلح عن طريق التحكيم. |
قوانين الإجراءات المدنية العربية |
عقد العمل |
العقد الذي يتمّ بموجبه إستخدام شخص ما، مدّة معيّنة من الزمن أو لأداء عمل معيّن لقاء أجر. |
قوانين العمل العربية - الجزء الثاني |